- اشارة
- کتاب التجارة و فیه مقدمة و فصول:
- اشارة
- مقدمة
- اشارة
- [مسائل]
- (مسألة 1): تحرم و لا تصح التجارة بالخمر
- (مسألة 2): الأعیان النجسة التی لا یجوز بیعها و لا المعاوضة علیها لا یبعد ثبوت حق الاختصاص لصاحبها فیها
- (مسألة 3): الظاهر أن المیتة الطاهرة کمیتة السمک و الجراد لا یجوز بیعها
- (مسألة 4): یجوز بیع ما لا تحله الحیاة من أجزاء المیتة إذا کانت له منفعة محللة
- (مسألة 5): یجوز الانتفاع بالأعیان النجسة فی غیر الجهة المحرمة
- (مسألة 6): یجوز بیع الأرواث الطاهرة إذا کانت لها منفعة محللة
- (مسألة 7): الأعیان المتنجسة کالدبس، و العسل، و الدهن و السکنجبین و غیرها إذا لاقت النجاسة یجوز بیعها
- (مسألة 8): لا تجوز التجارة بما یکون آلة للحرام
- (مسألة 9): کما یحرم بیع الآلات المذکورة یحرم عملها
- (مسألة 10): تحرم و لا تصح المعاملة بالدراهم الخارجة عن السکة المعمولة لأجل غش الناس
- (مسألة 11): یجوز بیع السباع، کالهر و الأسد و الذئب و نحوها
- (مسألة 12): المراد بالمنفعة المحللة المجوزة للبیع الفائدة المحللة المحتاج إلیها حاجة کثیرة غالباً
- (مسألة 13): المشهور المنع عن بیع أوانی الذهب و الفضة للتزیین أو لمجرد الاقتناء
- (مسألة 14): یحرم و لا یصح بیع المصحف الشریف علی الکافر
- (مسألة 15): یحرم بیع العنب أو التمر لیعمل خمراً
- (مسألة 16): یحرم علی الأحوط تصویر ذوات الأرواح من الإنسان و الحیوان
- (مسألة 17): الغناء حرام إذا وقع علی وجه اللهو و الباطل
- (مسألة 18): معونة الظالمین فی ظلمهم، حرام بل فی کل محرّم علی الأحوط
- (مسألة 19): اللعب بآلات القمار کالشطرنج، و الدوملة، و الطاولی و غیرها مما اعد لذلک حرام مع الرهن
- (مسألة 20): عمل السحر حرام، و کذا تعلیمه و تعلّمه و التکسب به
- (مسألة 21): القیافة- و هی إلحاق الناس بعضهم ببعض استنادا إلی علامات خاصة علی خلاف الموازین الشرعیة فی الالحاق- حرام
- (مسألة 22): الشعبذة و هی إراءة غیر الواقع واقعاً بسبب الحرکة السریعة الخارجة عن العادة حرام
- (مسألة 23): الکهانة حرام علی ما تقدّم فی القیافة
- (مسألة 24): النجش حرام
- (مسألة 25): التنجیم حرام
- (مسألة 26): الغش حرام
- (مسألة 27): الغش و إن حرم لا تفسد المعاملة به
- (مسألة 28): لا تصح الإجارة علی العبادات التی لا تشرع
- (مسألة 29): یحرم النوح بالباطل
- (مسألة 30): یحرم هجاء المؤمن
- (مسألة 31): یحرم الفحش من القول
- (مسألة 32): تحرم الرشوة علی القضاء بالحق أو الباطل
- (مسألة 33): یحرم حفظ کتب الضلال
- (مسألة 34): یحرم علی الرجل لبس الذهب حتی التختم به
- (مسألة 35): یحرم الکذب: و هو الإخبار بما لیس بواقع
- (مسألة 36): تحرم الولایة من قبل السلطان الجائر
- (مسألة 37): ما یأخذه السلطان المخالف المدعی للخلافة العامة من الضرائب
- (مسألة 38): إذا دفع إنسان مالًا له إلی آخر، لیصرفه فی طائفة من الناس
- (مسألة 39): جوائز الظالم حلال
- (مسألة 40): یکره بیع الصرف
- (مسألة 41): لا یجوز بیع أوراق الیانصیب
- (مسألة 42): یجوز إعطاء الدم إلی المرضی المحتاجین إلیه
- (مسألة 43): یحرم حلق اللحیة علی الأحوط
- آداب التجارة
- الفصل الأول شروط العقد
- اشارة
- (مسألة 47): یعتبر فی البیع الإیجاب و القبول
- (مسألة 48): إذا قال: بعنی فرسک بهذا الدینار
- (مسألة 49): یعتبر فی تحقق العقد الموالاة بین الإیجاب و القبول
- (مسألة 50): الظاهر اعتبار التطابق بین الإیجاب و القبول
- (مسألة 51): إذا تعذر اللفظ لخرس و نحوه قامت الإشارة مقامه
- (مسألة 52): الظاهر وقوع البیع بالمعاطاة
- (مسألة 53): الظاهر أنه یعتبر فی صحة البیع المعاطاتی جمیع ما یعتبر فی البیع
- (مسألة 54): الظاهر جریان المعاطاة فی غیر البیع من سائر المعاملات
- (مسألة 55): فی قبول البیع المعاطاتی للشرط سواء أ کان شرط خیار فی مدة معینة أم شرط فعل، أم غیرهما: إشکال
- (مسألة 56): لا یجوز تعلیق البیع علی أمر غیر حاصل حین العقد
- (مسألة 57): إذا قبض المشتری ما اشتراه بالعقد الفاسد، فإن علم برضا البائع بالتصرف فیه حتی مع فساد العقد جاز له التصرف فیه
- الفصل الثانی شروط المتعاقدین
- (مسألة 58): یشترط فی کل من المتعاقدین امور:
- الأول: البلوغ
- الثانی: العقل
- الثالث: الاختیار
- اشارة
- (مسألة 59): إذا اکره أحد الشخصین علی بیع داره
- (مسألة 60): لو اکره علی بیع داره أو فرسه فباع أحدهما بطل
- (مسألة 61): لو أکرهه علی بیع دابته فباعها مع ولدها بطل بیع الدابة
- (مسألة 62): لا یعتبر فی صدق الإکراه عدم إمکان التفصی بالتوریة
- (مسألة 63): المراد من الضرر الذی یخافه، علی تقدیر عدم الاتیان بما اکره علیه ما یعم الضرر الواقع
- الرابع: من شرائط المتعاقدین القدرة علی التصرف بکونه مالکاً أو وکیلًا عنه، أو مأذوناً منه، أو ولیاً علیه
- اشارة
- (مسألة 64): لو منع المالک من بیع ماله فباعه الفضولی، فإن أجازه المالک صح
- (مسألة 65): إذا علم من حال المالک أنه یرضی بالبیع فباعه لم یصح
- (مسألة 66): إذا باع الفضولی مال غیره عن نفسه لاعتقاده أنه مالک
- (مسألة 67): لا یکفی فی تحقق الإجازة الرضا الباطنی
- (مسألة 68): الظاهر أن الإجازة کاشفة عن صحة العقد من حین وقوعه
- (مسألة 69): لو باع باعتقاد کونه ولیاً أو وکیلًا فتبین خلافه
- (مسألة 70): لو باع مال غیره فضولًا، ثمّ ملکه قبل إجازة المالک
- (مسألة 71): لو باع مال غیره فضولًا فباعه المالک من شخص آخر صح بیع المالک
- (مسألة 72): إذا باع الفضولی مال غیره و لم تتحقق الإجازة من المالک
- (مسألة 73): المنافع المستوفاة مضمونة
- (مسألة 74): المثلی: ما یکثر وجود مثله فی الصفات التی تختلف باختلافها
- (مسألة 75): الظاهر أن المدار فی القیمة المضمون بها القیمی قیمة زمان القبض
- (مسألة 76): إذا لم یمض المالک المعاملة الفضولیة فعلی البائع الفضولی أن یرد الثمن
- (مسألة 77): لو باع إنسان ملکه و ملک غیره صفقة واحدة صح البیع
- (مسألة 78): طریق معرفة حصة کل واحد منهما من الثمن: أن یقوم کل من المالین بقیمته السوقیة
- (مسألة 79): إذا کانت الدار مشترکة بین شخصین علی السویة فباع أحدهما نصف الدار
- (مسألة 80): یجوز للأب و الجد للأب و إن علا التصرف فی مال الصغیر بالبیع
- (مسألة 81): یجوز للأب و الجد التصرف فی نفس الصغیر بإجارته
- (مسألة 82): إذا أوصی الأب أو الجد إلی شخص بالولایة بعد موته
- (مسألة 83): لیس لغیر الأب و الجد للأب و الوصی لأحدهما ولایة علی الصغیر
- (مسألة 84): تکون الولایة علی الطفل للحاکم الشرعی
- (مسألة 58): یشترط فی کل من المتعاقدین امور:
- الفصل الثالث شروط العوضین
- اشارة
- (مسألة 85): المشهور علی اعتبار أن یکون المبیع و الثمن ما لا یتنافس فیه العقلاء
- (مسألة 86): الحقوق مطلقاً من قبیل الأحکام
- (مسألة 87): یشترط فی البیع أن لا یکون غرریاً
- (مسألة 88): یکفی فی معرفة التقدیر إخبار البائع بالقدر
- (مسألة 89): لا بد فی مثل القماش و الأرض و نحوهما- مما یکون تقدیره بالمساحة دخیلًا فی زیادة القیمة- معرفة مقداره
- (مسألة 90): إذا اختلفت البلدان فی تقدیر شیء، بأن کان موزوناً فی بلد، و معدوداً فی آخر
- (مسألة 91): قد یؤخذ الوزن شرطاً فی المکیل أو المعدود
- (مسألة 92): یشترط معرفة جنس العوضین و صفاتهما التی تختلف القیمة باختلافها
- (مسألة 93): یشترط أن یکون کل واحد من العوضین ملکاً
- (مسألة 94): یصح للراهن بیع العین المرهونة بإذن المرتهن
- (مسألة 95): لا یجوز بیع الوقف إلّا فی موارد
- (مسألة 96): ما ذکرناه من جواز البیع فی الصور المذکورة لا یجری فی المساجد
- (مسألة 97): إذا جاز بیع الوقف، فإن کان من الأوقاف غیر المحتاجة إلی المتولی
- (مسألة 98): لا یجوز بیع الأمة إذا کانت ذات ولد لسیدها
- (مسألة 99): لا یجوز بیع الأرض الخراجیة
- (مسألة 100): فی تعیین أرض الخراج إشکال
- (مسألة 101): یشترط فی کل من العوضین أن یکون مقدوراً علی تسلیمه
- (مسألة 102): لو علم بالقدرة علی التسلیم فباع فانکشف الخلاف بطل
- (مسألة 103): لو انتفت القدرة علی التسلیم فی زمان استحقاقه
- (مسألة 104): إذا کان العاقد هو المالک فالاعتبار بقدرته
- (مسألة 105): یجوز بیع العبد الآبق مع الضمیمة
- الفصل الرابع الخیارات
- اشارة
- الأول: خیار المجلس:
- الثانی: خیار الحیوان:
- الثالث: خیار الشرط:
- اشارة
- (مسألة 113): لا یتقدر هذا الخیار بمدة معینة
- (مسألة 114): إذا جعل الخیار شهراً کان الظاهر منه المتصل بالعقد
- (مسألة 115): لا یجوز اشتراط الخیار فی الإیقاعات
- (مسألة 116): یجوز اشتراط الخیار للبائع فی مدة معینة متصلة بالعقد
- (مسألة 117): المراد من رد الثمن إحضاره عند المشتری، و تمکینه منه
- (مسألة 118): الظاهر أنه یجوز اشتراط الفسخ فی تمام المبیع برد بعض الثمن
- (مسألة 119): إذا تعذر تمکین المشتری من الثمن لغیبة
- (مسألة 120): نماء المبیع من زمان العقد إلی زمان الفسخ للمشتری
- (مسألة 121): لا یجوز للمشتری فیما بین العقد إلی انتهاء مدة هذا الخیار التصرف الناقل للعین
- (مسألة 122): إذا کان الثمن المشروط رده دَیناً فی ذمة البائع
- (مسألة 123): لو اشتری الولی شیئا للمولّی علیه ببیع الخیار، فارتفع حجره
- (مسألة 124): إذا مات البائع قبل إعمال الخیار انتقل الخیار إلی ورثته
- (مسألة 125): یجوز اشتراط الخیار فی الفسخ للمشتری برد المبیع إلی البائع
- (مسألة 126): لا یجوز اشتراط الخیار فی الفسخ برد البدل مع وجود العین
- (مسألة 127): یسقط هذا الخیار، بانقضاء المدة المجعولة له
- الرابع: خیار الغبن:
- اشارة
- (مسألة 128): یشترط فی ثبوت الخیار للمغبون أن یکون التفاوت موجباً للغبن
- (مسألة 129): الظاهر کون الخیار المذکور ثابتاً من حین العقد
- (مسألة 130): لیس للمغبون مطالبة الغابن بالتفاوت
- (مسألة 131): إذا ظهر الغبن للبائع المغبون ففسخ البیع
- (مسألة 132): إذا فسخ البائع المغبون و کان المشتری قد تصرف فی المبیع
- (مسألة 133): إذا فسخ المشتری المغبون و کان قد تصرف فی المبیع
- (مسألة 134): الظاهر أن الخیار فی الغبن لیس علی الفور
- (مسألة 135): الظاهر ثبوت خیار الغبن فی کل معاملة مبنیة علی المماکسة
- (مسألة 136): إذا اشتری شیئین صفقة بثمنین
- (مسألة 137): إذا تلف ما فی ید الغابن بفعله أو بأمر سماوی
- الخامس: خیار التأخیر:
- اشارة
- (مسألة 138): الظاهر أن قبض بعض الثمن کلا قبض
- (مسألة 139): المراد بالثلاثة أیام: الأیام البیض
- (مسألة 140): یشترط فی ثبوت الخیار المذکور عدم اشتراط تأخیر تسلیم أحد العوضین
- (مسألة 141): لا إشکال فی ثبوت الحکم المذکور فیما لو کان المبیع شخصیاً
- (مسألة 142): ما یفسده المبیت مثل بعض الخضر
- (مسألة 143): یسقط هذا الخیار بإسقاطه بعد الثلاثة
- (مسألة 144): فی کون هذا الخیار علی الفور أو التراخی قولان
- السادس: خیار الرؤیة:
- اشارة
- (مسألة 145): لا فرق فی الوصف الذی یکون تخلفه موجباً للخیار
- (مسألة 146): الخیار هنا بین الفسخ و الرد
- (مسألة 147): کما یثبت الخیار للمشتری عند تخلف الوصف یثبت للبائع
- (مسألة 148): المشهور أن هذا الخیار علی الفور
- (مسألة 149): یسقط هذا الخیار بإسقاطه بعد الرؤیة بل قبلها
- (مسألة 150): مورد هذا الخیار بیع العین الشخصیة
- السابع: خیار العیب:
- اشارة
- (مسألة 151): یسقط هذا الخیار بالالتزام بالعقد
- موارد جواز طلب الأرش:
- اشارة
- (مسألة 152): یسقط الأرش دون الرد فیما لو کان العیب لا یوجب نقصاً
- (مسألة 153): الأقوی أن هذا الخیار أیضا لیس علی الفور
- (مسألة 154): المراد من العیب ما کان علی خلاف مقتضی الخلقة الأصلیة
- (مسألة 155): إذا کان العیب موجوداً فی أغلب أفراد ذلک الصنف مثل الثیبوبة
- (مسألة 156): لا یشترط فی العیب أن یکون موجباً لنقص المالیة
- (مسألة 157): کما یثبت الخیار بالعیب الموجود حال العقد
- (مسألة 158): یثبت خیار العیب فی الجنون و الجذام و البرص و القرن
- (مسألة 159): کیفیة أخذ الأرش أن یقوَّم المبیع صحیحاً
- (مسألة 160): إذا اختلف أهل الخبرة فی قیمة الصحیح و المعیب
- (مسألة 161): إذا اشتری شیئین بثمنین صفقة
- (مسألة 162): إذا اشترک شخصان فی شراء شیء فوجداه معیباً
- (مسألة 163): لو زال العیب قبل ظهوره للمشتری فالأظهر عدم سقوط الخیار
- تذنیب فی أحکام الشرط
- اشارة
- (مسألة 164): لا بأس بأن یبیع ماله و یشترط علی المشتری بیعه منه ثانیاً
- (مسألة 165) لا یعتبر فی صحة الشرط أن یکون منجزاً
- (مسألة 166): الظاهر أن فساد الشرط لا یسری إلی العقد المشروط فیه
- (مسألة 167): إذا امتنع المشروط علیه من فعل الشرط جاز للمشروط له إجباره علیه
- (مسألة 168): إذا لم یتمکن المشروط علیه من فعل الشرط کان للمشروط له الخیار
- الفصل الخامس أحکام الخیار
- اشارة
- (مسألة 169): إذا تعدد الوارث للخیار فالظاهر أنه لا أثر لفسخ بعضهم
- (مسألة 170): إذا فسخ الورثة بیع مورثهم فإن کان عین الثمن موجوداً دفعوه إلی المشتری
- (مسألة 171): لو کان الخیار لأجنبی عن العقد فمات لم ینتقل الخیار إلی وارثه
- (مسألة 172): إذا تلف المبیع فی زمان الخیار فی بیع الحیوان فهو من مال البائع
- الفصل السادس ما یدخل فی المبیع
- الفصل السابع التسلیم و القبض
- اشارة
- (مسألة 177): یجوز أن یشترط البائع لنفسه سکنی الدار أو رکوب الدابة
- (مسألة 178): التسلیم الواجب علی المتبایعین فی المنقول و غیره هو التخلیة
- (مسألة 179): إذا تلف المبیع بآفة سماویة أو أرضیة قبل قبض المشتری انفسخ البیع
- (مسألة 180): یکفی فی القبض الموجب للخروج عن الضمان التخلیة
- (مسألة 181): فی حکم التلف تعذر الوصول إلیه
- (مسألة 182): لو أمر المشتری البائع بتسلیم المبیع إلی شخص معین
- (مسألة 183): إذا أتلف المبیع البائع أو الأجنبی الذی یمکن الرجوع إلیه
- (مسألة 184): إذا حصل للمبیع نماء فتلف الأصل قبل قبض المشتری
- (مسألة 185): لو حدث فی المبیع عیب قبل القبض کان للمشتری الرد
- (مسألة 186): لو باع جملة فتلف بعضها قبل القبض انفسخ البیع
- (مسألة 187): یجب علی البائع تفریغ المبیع عما فیه
- (مسألة 188): من اشتری شیئاً و لم یقبضه فإن کان مما لا یکال و لا یوزن
- الفصل الثامن النقد و النسیئة
- اشارة
- [مسائل]
- (مسألة 189): إذا اشترط تأجیل الثمن یکون نسیئة لا یجب علی المشتری دفعه
- (مسألة 190): یجب أن یکون الأجل معیناً
- (مسألة 191): لو کانت معرفة الأجل محتاجة إلی الحساب
- (مسألة 192): لو باع شیئاً بثمن نقداً و بأکثر منه مؤجلًا
- (مسألة 193): لا یجوز تأجیل الثمن الحال
- (مسألة 194): یجوز بیع الأکثر المؤجل بالأقل الحال
- (مسألة 195): إذا اشتری شیئاً نسیئة جاز شراؤه منه
- إلحاق فی المساومة و المرابحة و المواضعة و التولیة
- اشارة
- (مسألة 196): لا بد فی جمیع الأقسام الثلاثة غیر المساومة من ذکر الثمن تفصیلًا
- (مسألة 197): إذا قال البائع: بعتک هذه السلعة بمائة درهم
- (مسألة 198): إذا کان الشراء بالثمن المؤجل وجب علی البائع مرابحة أن یخبر بالأجل
- (مسألة 199): إذا اشتری جملة صفقة بثمن لم یجز له بیع أفرادها
- (مسألة 200): إذا تبین کذب البائع فی إخباره برأس المال
- (مسألة 201): إذا اشتری سلعة بثمن معین مثل مائة درهم
- (مسألة 202): إن باشر العمل بنفسه و کانت له اجرة لم یجز له
- (مسألة 203): إذا اشتری معیباً فرجع علی البائع بالأرش کان الثمن ما بقی بعد الأرش
- الفصل التاسع الربا
- اشارة
- (مسألة 204): المعاملة الربویة باطلة مطلقاً
- (مسألة 205): الحنطة و الشعیر فی الربا جنس واحد
- (مسألة 206): الظاهر أن العلس لیس من جنس الحنطة
- (مسألة 207): اللحوم و الألبان و الأدهان تختلف باختلاف الحیوان
- (مسألة 208): التمر بأنواعه جنس واحد
- (مسألة 209): الضأن و المعز جنس واحد
- (مسألة 210): الوحشی من کل حیوان مخالف للأهلی
- (مسألة 211): کل أصل مع ما یتفرع عنه جنس واحد
- (مسألة 212): إذا کان الشیء مما یکال أو یوزن و کان فرعه لا یکال و لا یوزن جاز بیعه مع أصله
- (مسألة 213): إذا کان الشیء فی حال موزوناً أو مکیلًا
- (مسألة 214): لا بأس ببیع لحم حیوان بحیوان حی من غیر جنسه
- (مسألة 215): إذا کان للشیء حالتان حالة رطوبة و حالة جفاف
- (مسألة 216): إذا کان الشیء یباع جزافاً فی بلد و مکیلًا أو موزوناً فی آخر فلکل بلد حکمه
- (مسألة 217): یتخلص من الربا بضم غیر الجنس إلی الطرف الناقص
- (مسألة 218): المشهور علی أنه لا ربا بین الوالد و ولده
- (مسألة 219): الأظهر عدم جواز الربا بین المسلم و الذمی
- (مسألة 220): الأوراق النقدیة لما لم تکن من المکیل و الموزون
- (مسألة 221): ما یتعارف فی زماننا من إعطاء سند بمبلغ من الأوراق النقدیة
- الفصل العاشر بیع الصرف
- اشارة
- (مسألة 222): یشترط فی صحة بیع الصرف التقابض قبل الافتراق
- (مسألة 223): لو باع النقد مع غیره بنقد صفقة واحدة
- (مسألة 224): لو فارقا المجلس مصطحبین
- (مسألة 225): لا یشترط التقابض فی الصلح الجاری فی النقدین
- (مسألة 226): لا یجری حکم الصرف علی الأوراق النقدیة
- (مسألة 227): إذا کان له فی ذمة غیره دین من أحد النقدین
- (مسألة 228): لو کان له دین علی زید فباعه علی عمرو بنقد و قبضه من عمرو
- (مسألة 229): إذا اشتری منه دراهم معینة بنقد
- (مسألة 230): إذا کان له دراهم فی ذمة غیره
- (مسألة 231): لا یجب علی المتعاملین بالصرف إقباض المبیع
- (مسألة 232): الدراهم و الدنانیر المغشوشة إن کانت رائجة فی المعاملة بها یجوز خرجها
- (مسألة 233): یجوز صرف المسکوکات من النحاس و أمثاله إلی أبعاضها
- (مسألة 234): یکفی فی الضمیمة التی یتخلص بها عن الربا الغش الذی یکون فی الذهب و الفضة المغشوشین
- (مسألة 235): الآلات المحلاة بالذهب یجوز بیعها بالذهب
- (مسألة 236): الکلبتون المصنوع من الفضة یجوز بیعه بالفضة
- (مسألة 237): إذا اشتری فضة معینة بفضة أو بذهب و قبضها قبل التفرق
- (مسألة 238): إذا اشتری فضة فی الذمة بفضة أو بذهب و بعد القبض وجدها جنساً آخر
- (مسألة 239): لا یجوز أن یشتری من الصائغ أو غیره خاتماً أو غیره من المصوغات من الفضة أو الذهب بجنسه
- (مسألة 240): لو کان له علی زید نقود کاللیرات الذهبیة و أخذ منه شیئاً من المسکوکات الفضیة کالروبیات
- (مسألة 241): إذا أقرض زیداً نقداً معیناً من الذهب أو الفضة أو أصدق زوجته مهراً کذلک
- (مسألة 242): لا یجوز بیع درهم بدرهم بشرط صیاغة خاتم مثلًا
- (مسألة 243): لو باع عشر روبیات بلیرة ذهبیة إلّا عشرین فلساً صح
- (مسألة 244): المصوغ من الذهب و الفضة معاً لا یجوز بیعه بأحدهما بلا زیادة
- (مسألة 245): الظاهر أن ما یقع فی التراب عادة من أجزاء الذهب و الفضة و یجتمع فیه عند الصائغ
- الفصل الحادی عشر فی السلف
- اشارة
- (مسألة 246): یجوز فی السلف أن یکون المبیع و الثمن من غیر النقدین
- (مسألة 247): إطلاق العقد یقتضی وجوب تسلیم المسلم فیه فی بلد العقد
- (مسألة 248): إذا جعل الأجل شهراً قمریاً أو شمسیاً أو شهرین
- (مسألة 249): إذا جعل الأجل جمادی أو ربیعاً حمل علی أولهما من تلک السنة
- (مسألة 250): إذا اشتری شیئاً سلفاً جاز بیعه من بایعه
- (مسألة 251): إذا دفع البائع المسلم فیه دون الصفة لم یجب علی المشتری القبول
- (مسألة 252): إذا حل الأجل و لم یتمکن البائع من دفع المسلم فیه تخیر المشتری
- (مسألة 253): لو کان المبیع موجوداً فی غیر البلد الذی یجب التسلیم فیه
- الفصل الثانی عشر بیع الثمار و الخضر و الزرع
- اشارة
- (مسألة 254): بدو الصلاح فی الثمر هو کونه قابلًا للأکل فی العادة
- (مسألة 255): یعتبر فی الضمیمة المجوزة لبیع الثمر قبل بدو صلاحه أن تکون مما یجوز بیعه منفرداً
- (مسألة 256): یکتفی فی الضمیمة فی ثمر النخل
- (مسألة 257): لو بیعت الثمرة قبل بدو صلاحها
- (مسألة 258): إذا ظهر بعض ثمر البستان جاز بیع المتجدد
- (مسألة 259): إذا کانت الشجرة تثمر فی السنة الواحدة مرتین
- (مسألة 260): إذا باع الثمرة سنة أو سنتین أو أکثر ثمّ باع اصولها علی شخص آخر لم یبطل
- (مسألة 261): لا یبطل بیع الثمرة بموت بائعها
- (مسألة 262): إذا اشتری ثمرة فتلفت قبل قبضها انفسخ العقد
- (مسألة 263): یجوز لبائع الثمرة أن یستثنی ثمرة شجرات أو نخلات بعینها
- (مسألة 264): یجوز بیع ثمرة النخل و غیره فی اصولها
- (مسألة 265): لا تجوز المزابنة و هی بیع ثمرة النخل
- (مسألة 266): الظاهر أن الحکم المزبور لا یختص بالنخل
- (مسألة 267): یجوز أن یبیع ما اشتراه من الثمر فی أصله بثمن زائد
- (مسألة 268): لا یجوز بیع الزرع قبل ظهوره علی الأحوط
- (مسألة 269): یجوز بیع الزرع لا مع أصله بل قصیلًا
- (مسألة 270): لو اشتری الجذع بشرط القلع فلم یقلعه
- (مسألة 271): یجوز بیع الزرع محصوداً
- (مسألة 272): لا تجوز المحاقلة و هی بیع سنبل الحنطة أو الشعیر بالحنطة منه
- (مسألة 273): الخضر کالخیار و الباذنجان و البطیخ لا یجوز بیعها قبل ظهورها
- (مسألة 274): لو کانت الخضرة مستورة کالشلغم و الجزر و نحوهما
- (مسألة 275): إذا کانت الخضرة مما یجز کالکراث و النعناع و اللفت و نحوها یجوز بیعها
- (مسألة 276): إذا کان نخل أو شجر أو زرع مشترکاً بین اثنین جاز أن یتقبل أحدهما حصة صاحبه
- (مسألة 277): الظاهر أنه لا فرق بین أن یکون الشرکاء اثنین أو أکثر
- (مسألة 278): إذا مر الانسان بشیء من النخل أو الشجر جاز له أن یأکل
- (مسألة 279): الظاهر جواز الأکل للمار
- (مسألة 280): لا بأس ببیع العریة و هی النخلة الواحدة لشخص فی دار غیره
- الفصل الثالث عشر فی بیع الحیوان
- اشارة
- (مسألة 281): المرتد الفطری و الملّی لا یجوز استرقاقهما
- (مسألة 282): لو قهر حربی حربیاً آخر فباعه ملکه المشتری
- (مسألة 283): یصح أن یملک الرجل کل أحد غیر الأب و الام و الجد و إن علا
- (مسألة 284): إذا وجد السبب المملک فیما لا یصح ملکه اختیاریاً
- (مسألة 285): لو ملک أحد الزوجین صاحبه و لو بعضاً منه استقر الملک
- (مسألة 286): یکره أن یملک الرجل غیر هؤلاء من ذوی قرابته
- (مسألة 287): تملک المرأة کل أحد غیر الأب و الام و الجد و الجدة و الولد
- (مسألة 288): الکافر لا یملک المسلم ابتداءً
- (مسألة 289): کل من أقر علی نفسه بالعبودیة حکم علیه بها
- (مسألة 290): لو اشتری عبداً فادعی الحریة لم یقبل
- (مسألة 291): یجب علی مالک الأمة إذا أراد بیعها و قد وطأها أن یستبرئها
- (مسألة 292): لو باعها بدون الاستبراء صح البیع
- (مسألة 293): إذا لم یعلم أن البائع استبرأها أو وطأها وجب علیه
- (مسألة 294): لا یجب الاستبراء فی أمة المرأة
- (مسألة 295): لا استبراء فی الحامل
- (مسألة 296): یثبت وجوب استبراء البائع للأمة قبل البیع
- (مسألة 297): یجوز شراء بعض الحیوان مشاعاً کنصفه
- (مسألة 298): لو کان الحیوان مما یطلب لحمه جاز شراء بعض معین منه
- (مسألة 299): لو قال شخص لآخر: اشتر حیواناً بشرکتی صح
- (مسألة 300): لو دفع المأمور عن الأمر بالشراء شرکة
- (مسألة 301): لو اشتری أمة فوطأها فظهر أنها ملک لغیر البائع
- (مسألة 302): الأقوی أن العبد یملک
- (مسألة 303): إذا اشتری کل من العبدین المأذونین من مولاهما بالشراء صاحبه من مولاه
- (مسألة 304): لو وطأ الشریک جاریة الشرکة حُدَّ بنصیب غیره
- (مسألة 305): یستحب لمن اشتری مملوکاً تغییر اسمه
- (مسألة 306): الأحوط عدم التفرقة بین الام و الولد قبل الاستغناء عن الام
- خاتمة: فی الإقالة
- اشارة
- (مسألة 307): لا تجوز الإقالة بزیادة عن الثمن أو المثمن أو نقصان
- (مسألة 308): إذا جعل له مالًا فی الذمة أو فی الخارج لیقیله بأن قال له: أقلنی
- (مسألة 309): لو أقال بشرط مال عین أو عمل
- (مسألة 310): لا یجری فی الإقالة فسخ
- (مسألة 311): فی قیام وراث المتعاقدین مقام المورث فی صحة الإقالة إشکال
- (مسألة 312): تصح الإقالة فی جمیع ما وقع علیه العقد
- (مسألة 313): تلف أحد العوضین أو کلیهما لا یمنع من صحة الإقالة
- (مسألة 314): الخروج عن الملک ببیع أو هبة أو نحوهما بمنزلة التلف
- (مسألة 315): العیب فی ید المشتری یستوجب الرجوع علیه بالأرش مع الإقالة
- کتاب الشفعة
- اشارة
- فصل فی ما تثبت فیه الشفعة
- (مسألة 316): تثبت الشفعة فی بیع ما لا ینقل إذا کان یقبل القسمة کالأرضین
- (مسألة 317): لا تثبت الشفعة بالجوار
- (مسألة 318): إذا کانت داران مختصة کل واحدة منهما بشخص
- (مسألة 319): یجری هذا الحکم فی الدور المختصة کل واحدة منها بواحد
- (مسألة 320): إذا بیعت إحدی الدارین بلا ضم حصة الطریق إلیها لم تثبت
- (مسألة 321): إذا بیعت الحصة من الطریق وحدها تثبت الشفعة للشریک
- (مسألة 322): هل یختص الحکم المذکور بالدار أو یعم غیرها من الأملاک
- (مسألة 323): ألحق جماعة بالطریق النهر، و الساقیة، و البئر
- (مسألة 324): إذا بیع المقسوم منضماً إلی حصة من المشاع صفقة واحدة
- (مسألة 325): تختص الشفعة فی غیر المساکن و الأرضین بالبیع
- (مسألة 326): إذا کانت العین بعضها ملکاً و بعضها وقفاً
- (مسألة 327): إذا بیع الوقف فی مورد یجوز بیعه ففی ثبوت الشفعة للشریک قولان
- (مسألة 328): یشترط فی ثبوت الشفعة أن تکون العین المبیعة مشترکة بین اثنین
- (مسألة 329): إذا کانت العین بین شریکین فباع أحدهما بعض حصته
- فصل فی الشفیع
- (مسألة 330): یعتبر فی الشفیع الإسلام
- (مسألة 331): یشترط فی الشفیع أن یکون قادراً علی أداء الثمن
- (مسألة 332): إذا کان التأجیل إلی زمان نقل الثمن من البلد الآخر
- (مسألة 333): إذا کان الشریک غائباً عن بلد البیع وقت البیع جاز له الأخذ
- (مسألة 334): إذا کان له وکیل مطلق فی البلد أو فی خصوص الأخذ بالشفعة جاز
- (مسألة 335): تثبت الشفعة للشریک و إن کان سفیهاً أو صبیاً أو مجنوناً
- (مسألة 336): تثبت الشفعة للمفلس إذا رضی المشتری ببقاء الثمن فی ذمته
- (مسألة 337): إذا أسقط الولی عن الصبی أو المجنون أو السفیه حق الشفعة لم یکن لهم المطالبة
- (مسألة 338): إذا کان المبیع مشترکاً بین الولی و المولی علیه فباع الولی عنه
- (مسألة 339): إذا باع الولی عن نفسه فإنه یجوز له أن یأخذ بالشفعة
- فصل فی الأخذ بالشفعة
- (مسألة 340): الأخذ بالشفعة من الإنشائیات المعتبر فیها الإیقاع
- (مسألة 341): لا یجوز للشفیع أخذ بعض المبیع و ترک بعضه
- (مسألة 342): الشفیع یأخذ بقدر الثمن إذا کان مثلیاً
- (مسألة 343): فی ثبوت الشفعة فی الثمن القیمی بأن یأخذ المبیع بقیمته قولان
- (مسألة 344): إذا غرم المشتری شیئاً من اجرة الدلال أو غیرها أو تبرع به للبائع
- (مسألة 345): إذا حطّ البائع شیئاً من الثمن للمشتری
- (مسألة 346): الأقوی لزوم المبادرة إلی الأخذ بالشفعة
- (مسألة 347): المبادرة اللازمة فی استحقاق الأخذ بالشفعة یراد منها المبادرة
- (مسألة 348): إذا کان مشغولًا بأکل أو شرب لم یجب قطعه
- (مسألة 349): یجوز له إن کان غائباً انتظار الرفقة
- (مسألة 350): إذا کان غائباً عن بلد البیع و علم بوقوعه و کان یتمکن من الأخذ
- (مسألة 351): لا بد فی الأخذ بالشفعة من إحضار الثمن
- (مسألة 352): إذا باع المشتری قبل أخذ الشفیع بالشفعة لم تسقط
- (مسألة 353): إذا زادت العقود علی اثنین فإن أخذ بالسابق بطل اللاحق
- (مسألة 354): إذا تصرف المشتری فی المبیع بوقف أو هبة لازمة أو غیر لازمة
- (مسألة 355): الشفعة من الحقوق فتسقط بالإسقاط
- (مسألة 356): الظاهر أنه لا إشکال فی أن حق الشفعة لا یقبل الانتقال
- (مسألة 357): إذا باع الشریک نصیبه قبل الأخذ بالشفعة
- (مسألة 358): المشهور اعتبار العلم بالثمن فی جواز الأخذ بالشفعة
- (مسألة 359): إذا تلف تمام المبیع قبل الأخذ
- (مسألة 360): إذا تلف بعضه دون بعض لم تسقط
- (مسألة 361): إذا کان التلف بعد الأخذ بالشفعة
- (مسألة 362): إذا کان التلف بغیر فعل المشتری ضمنه المشتری
- (مسألة 363): فی انتقال الشفعة إلی الوارث إشکال
- (مسألة 364): إذا أسقط الشفیع حقه قبل البیع لم یسقط
- (مسألة 365): إذا کانت العین مشترکة بین حاضر و غائب و کانت حصة الغائب بید ثالث
- (مسألة 366): إذا کان الثمن مؤجلًا جاز للشفیع الأخذ بالشفعة
- (مسألة 367): الشفعة لا تسقط بالإقالة
- (مسألة 368): إذا کان للبائع خیار رد العین فالظاهر أن الشفعة لا تسقط به
- (مسألة 369): إذا کانت العین معیبة فإن علمه المشتری فلا خیار له
- (مسألة 370): إذا اتفق اطلاع المشتری علی العیب بعد أخذ الشفیع فالظاهر أن له أخذ الأرش
- کتاب الإجارة
- اشارة
- (مسألة 371): لا بد فیها من الإیجاب و القبول
- (مسألة 372): یشترط فی المتعاقدین أن لا یکون أحدهما محجوراً عن التصرف
- یشترط فی کل من العوضین امور:
- الأول: أن یکون معلوماً بحیث لا یلزم الغرر
- الثانی: أن یکون مقدوراً علی تسلیمه
- الثالث: أن تکون العین المستأجرة ذات منفعة
- الرابع: أن تکون العین مما یمکن الانتفاع بها مع بقائها
- الخامس: أن تکون المنفعة محللة
- السادس: تمکن المستأجر من الانتفاع بالعین المستأجرة
- اشارة
- (مسألة 375): إذا آجر مال غیره توقفت صحة الإجارة علی إجازة المالک
- (مسألة 376): إذا آجر السفیه نفسه لعمل ففی الصحّة إشکال
- (مسألة 377): إذا استأجر دابة للحمل فلا بد من تعیین الحمل
- (مسألة 378): إذا قال: آجرتک الدار شهراً أو شهرین بطلت الإجارة
- (مسألة 379): إذا قال: إن خِطت هذا الثوب بدرز فلک درهم و إن خطته بدرزین فلک درهمان
- (مسألة 380): إذا استأجره علی عمل مقید بقید خاص من زمان أو مکان أو آلة
- (مسألة 381): إذا استأجره علی عمل بشرط
- (مسألة 382): إذا استأجر دابة إلی «کربلاء» مثلًا بدرهم
- (مسألة 383): لو استأجر دابة مثلا إلی مسافة بدرهمین
- (مسألة 384): إذا استأجر دابة علی أن یوصله المؤجر نهاراً بدرهمین
- (مسألة 385): إذا استأجره علی أن یوصله إلی «کربلاء» و کان من نیته زیارة لیلة
- فصل و فیه مسائل تتعلق بلزوم الإجارة
- (مسألة 386): الإجارة من العقود اللازمة لا یجوز فسخها
- (مسألة 387): إذا باع المالک العین المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة لم تنفسخ
- (مسألة 388): لا فرق فیما ذکرناه من عدم انفساخ الإجارة بالبیع
- (مسألة 389): إذا باع المالک العین علی شخص و آجرها وکیله مدة معینة علی شخص آخر
- (مسألة 390): لا تبطل الإجارة بموت المؤجر
- (مسألة 391): إذا آجر نفسه للعمل بنفسه فمات قبل مضی زمان
- (مسألة 392): إذا آجر البطن السابق من الموقوف علیهم العین الموقوفة
- (مسألة 393): إذا آجر نفسه للعمل بلا قید المباشرة فإنها لا تبطل بموته
- (مسألة 394): إذا آجر الولی مال الصبی فی مدة تزید علی زمان بلوغه صح
- (مسألة 395): إذا آجرت المرأة نفسها للخدمة مدة معینة فتزوجت فی أثنائها لم تبطل الإجارة
- (مسألة 396): إذا آجرت نفسها بعد التزویج توقفت صحة الإجارة علی إجازة الزوج
- (مسألة 397): إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثمّ أعتقه قبل انتهاء مدة الإجارة
- (مسألة 398): إذا وجد المستأجر فی العین المستأجرة عیباً
- (مسألة 399): إذا وجد المؤجر عیباً فی الاجرة و کان جاهلًا به کان له الفسخ
- (مسألة 400): یجری فی الإجارة خیار الغبن و خیار الشرط- حتی للأجنبی
- (مسألة 401): إذا حصل الفسخ فی عقد الإیجار ابتداء المدة فلا إشکال
- فصل و فیه مسائل فی أحکام التسلیم فی الإجارة
- اشارة
- (مسألة 402): إذا کان العمل المستأجر علیه فی العین التی هی بید الأجیر
- (مسألة 403): یجوز للأجیر بعد إتمام العمل حبس العین إلی أن یستوفی الاجرة
- (مسألة 404): إذا تلفت العین المستأجرة قبل انتهاء المدة بطلت الإجارة
- (مسألة 405): إذا قبض المستأجر العین المستأجرة و لم یستوف منفعتها حتی انقضت مدة الإجارة
- (مسألة 406): إذا لم یستوف المستأجر المنفعة فی بعض المدة جرت الأقسام
- (مسألة 407): إذا غصب العین المستأجرة غاصب فتعذر استیفاء المنفعة
- (مسألة 408): إتلاف المستأجر للعین المستأجرة بمنزلة قبضها
- (مسألة 409): إذا أتلفها المؤجر تخیر المستأجر بین الفسخ و الرجوع علیه
- (مسألة 410): إذا أتلفها الأجنبی فإن کان بعد القبض رجع المستأجر علیه بالقیمة
- (مسألة 411): إذا انهدم بعض الدار التی استأجرها فبادر المؤجر إلی تجدیدها
- (مسألة 412): المواضع التی تبطل فیها الإجارة و تثبت للمالک اجرة المثل
- (مسألة 413): تجوز إجارة الحصة المشاعة من العین
- (مسألة 414): یجوز أن یستأجر اثنان داراً أو دابة فیکونان مشترکین فی المنفعة
- (مسألة 415): یجور أن یستأجر شخصین لعمل شیء معین کحمل متاع
- (مسألة 416): لا یشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد علی الأقوی
- (مسألة 417): إذا آجره دابة کلیة و دفع فرداً منها فتلف
- فصل و فیه مسائل فی أحکام التلف
- (مسألة 418): العین المستأجرة أمانة فی ید المستأجر لا یضمنها
- (مسألة 419): العین التی للمستأجر بید الأجیر الذی آجر نفسه علی عمل فیها
- (مسألة 420): إذا اشترط المستأجر ضمان العین علی الأجیر
- (مسألة 421): إذا تلف محل العمل فی الإجارة أو أتلفه الأجنبی قبل العمل
- (مسألة 422): إذا أتلفه المستأجر کان إتلافه بمنزلة قبضه
- (مسألة 423): إذا أتلفه الأجیر کان المستأجر مخیراً بین فسخ العقد و إمضائه
- (مسألة 424): المدار فی القیمة
- (مسألة 425): کل من آجر نفسه لعمل فی مال غیره إذا أفسد ذلک المال ضمن
- (مسألة 426): إذا تبرأ الطبیب من الضمان و قبل المریض أو ولیه بذلک
- (مسألة 427): إذا عثر الحمال فسقط ما کان علی رأسه أو ظهره
- (مسألة 428): إذا قال للخیاط: إن کان هذا القماش یکفینی قمیصاً فاقطعه
- (مسألة 429): إذا آجر عبده لعمل فأفسده فالأقوی کون الضمان فی کسبه
- (مسألة 430): إذا آجر دابته لحمل متاع فعثرت فتلف أو نقص فلا ضمان
- (مسألة 431): إذا استأجر سفینة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق لم یضمن
- (مسألة 432): إذا حمل الدابة المستأجرة أکثر من المقدار المقرر بینهما بالشرط
- (مسألة 433): إذا استأجر دابة لحمل المتاع مسافة معینة فرکبها أو بالعکس
- (مسألة 434): إذا استأجر العامل للخیاطة فاشتغل العامل بالکتابة للمستأجر
- (مسألة 435): إذا آجر دابة لحمل متاع زید فحملها المالک متاع عمرو لم یستحق
- (مسألة 436): إذا استأجر دابة معینة من زید للرکوب إلی مکان معین
- (مسألة 437): إذا استأجر سفینة لحمل الخل المعین مسافة معینة فحملها خمراً
- (مسألة 438): یجوز لمن استأجر دابة للرکوب أو الحمل أن یضربها أو یکبحها
- (مسألة 439): صاحب الحمّام لا یضمن الثیاب أو نحوها لو سرقت
- (مسألة 440): إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم یضمن
- (مسألة 441): إنما یجب تسلیم العین المستأجرة إلی المستأجر إذا توقف استیفاء المنفعة علی تسلیمها
- (مسألة 442): یکفی فی صحة الإجارة ملک المؤجر المنفعة
- (مسألة 443): إذا آجر الدابة للرکوب و اشترط علی المستأجر استیفاء المنفعة بنفسه
- (مسألة 444): إذا استأجر الدکان مثلًا مدة فانتهت المدة وجب علیه إرجاعه
- (مسألة 445): إذا اشترط المستأجر علی المالک فی عقد الإجارة أو عقد آخر لازم
- (مسألة 446): یجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة
- (مسألة 447): لا یجوز أن یؤجر بعض أحد هذه الأربعة بل السفینة أیضاً علی الأحوط
- (مسألة 448): إذا استؤجر علی عمل من غیر اشتراط المباشرة
- (مسألة 449): فی الموارد التی یتوقف العمل المستأجر علیه علی تسلیم العین
- (مسألة 450): إذا استؤجر للعمل بنفسه مباشرة ففعله غیره قبل مضی زمان یتمکن فیه الأجیر
- (مسألة 451): إجارة الأجیر علی قسمین:
- فصل و فیه مسائل متفرقة
- (مسألة 452): لا تجوز إجارة الأرض للزرع بما یحصل منها کحنطة أو شعیر
- (مسألة 453): تجوز إجارة حصة مشاعة من أرض معینة
- (مسألة 454): لا تجوز إجارة الأرض مدة طویلة لتوقف مسجداً
- (مسألة 455): یجوز استیجار الشجرة لفائدة الاستظلال و نحوه
- (مسألة 456): یجوز استیجار الإنسان للاحتطاب و الاحتشاش و الاستقاء
- (مسألة 457): یجوز استیجار المرأة للإرضاع بل للرضاع أیضاً
- (مسألة 458): لا بأس باستیجار الشاة و المرأة مدة معینة للانتفاع بلبنها
- (مسألة 459): تجوز الإجارة لکنس المسجد
- (مسألة 460): لا تجوز الإجارة عن الحی فی العبادات الواجبة
- (مسألة 461): تجوز الإجارة عن المیت فی الواجبات و المستحبات
- (مسألة 462): إذا أمر غیره بإتیان عمل فعمله المأمور
- (مسألة 463): إذا استأجره علی الکتابة أو الخیاطة فمع إطلاق الإجارة
- (مسألة 464): یجوز استیجار الشخص للقیام بکل ما یراد منه مما یکون مقدوراً له
- (مسألة 465): یجوز أن یستعمل العامل و یأمره بالعمل من دون تعیین اجرة
- (مسألة 466): إذا استأجر أرضاً مدة معینة فغرس فیها أو زرع ما یبقی بعد انقضاء تلک المدة
- (مسألة 467): خراج الأرض المستأجرة- إذا کانت خراجیة علی المالک
- (مسألة 468): لا بأس بأخذ الاجرة علی ذکر مصیبة سید الشهداء علیه السلام
- (مسألة 469): یجوز الاستئجار للنیابة عن الأحیاء و الأموات فی العبادات
- (مسألة 470): إذا بقیت اصول الزرع فی الأرض المستأجرة للزراعة فنبتت
- (مسألة 471): إذا استأجر شخصاً لذبح حیوان فذبحه علی غیر الوجه الشرعی فصار حراماً ضمن
- (مسألة 472): إذا استأجر شخصاً لخیاطة ثوب معین مثلًا لا بقید المباشرة جاز لغیره التبرع عنه
- (مسألة 473): إذا استأجره لیوصل متاعه إلی بلد کذا فی مدة معینة
- (مسألة 474): إذا کان للأجیر الخیار فی الفسخ لغبن أو تخلف شرط
- (مسألة 475): إذا استأجر عیناً مدة معینة ثمّ اشتراها فی أثناء المدة فالإجارة باقیة
- (مسألة 476): تجوز إجارة الأرض مدة معینة بتعمیرها داراً أو تعمیرها بستاناً
- (مسألة 477): تجوز الإجارة علی الطبابة و معالجة المرضی
- (مسألة 478): تجوز المقاطعة علی العلاج بشرط البرء
- (مسألة 479): إذا أسقط المستأجر حقه من العین المستأجرة لم یسقط
- (مسألة 480): لا یجوز فی الاستیجار للحج البلدی أن یستأجر شخصاً من بلد المیت
- (مسألة 481): إذا استؤجر للصلاة عن المیت فنقص بعض الأجزاء أو الشرائط غیر الرکنیة سهواً
- (مسألة 482): إذا استؤجر لختم القرآن الشریف فالأحوط الترتیب بین السور
- (مسألة 483): إذا استؤجر للصلاة عن (زید) فاشتبه و صلّی عن (عمرو)
- (مسألة 484): الموارد التی یجوز فیها استیجار البالغ للنیابة فی العبادات
- کتاب المزارعة
- اشارة
- (مسألة 485): یجوز للعامل أن یزرع الأرض بنفسه أو بغیره أو بالشرکة
- (مسألة 486): لو أذن شخص لآخر فی زرع أرضه علی أن یکون الحاصل بینهما
- (مسألة 487): یجوز اشتراط مقدار معین من الحاصل لأحدهما و تقسیم الباقی بینهما
- (مسألة 488): إذا عین المالک نوعا خاصاً من الزرع من حنطة أو شعیر
- (مسألة 489): إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع فإن کان البذر للمالک کان الزرع له
- (مسألة 490): یصح أن یشترط أحدهما علی الآخر شیئاً علی ذمته
- (مسألة 491): المزارعة عقد لازم لا ینفسخ
- (مسألة 492): إذا ترک الزارع الأرض بعد عقد المزارعة فلم یزرع حتی انقضت المدة
- (مسألة 493): یجوز لکل من المالک و الزارع أن یخرص الزرع بعد إدراکه
- (مسألة 494): إذا غرقت الأرض قبل القبض أو بعده قبل ظهور الزرع أو قبل إدراکه بطلت المزارعة
- (مسألة 495): الأقوی عدم جواز عقد المزارعة بین أکثر من اثنین
- (مسألة 496): لا فرق فی صحة عقد المزارعة بین أن یکون البذر من المالک أو العامل أو منهما معاً
- (مسألة 497): إذا وجد مانع فی الأثناء قبل ظهور الزرع أو قبل بلوغه و إدراکه کما إذا انقطع الماء عنه
- (مسألة 498): إذا کانت الأرض التی وقعت المزارعة علیها مغصوبة
- (مسألة 499): تجب علی کل من المالک و الزارع الزکاة
- (مسألة 500): الباقی فی الأرض من اصول الزرع بعد الحصاد و انقضاء المدة
- (مسألة 501): إذا اختلف المالک و الزارع فی المدة فادعی أحدهما الزیادة و الآخر القلة
- (مسألة 502): الزارع إذا قصر فی تربیة الأرض فقلّ الحاصل لم یبعد ضمانه
- (مسألة 503): لو ادعی المالک علی الزارع عدم العمل بما اشترط علیه فی ضمن عقد المزارعة
- (مسألة 504): إذا أوقع المتولی للوقف عقد المزارعة علی الأرض الموقوفة
- (مسألة 505): یجوز لکل من المالک و العامل بعد ظهور الحاصل أن یصالح الآخر عن حصته
- (مسألة 506): لا یعتبر فی عقد المزارعة علی الأرض أن تکون قابلة للزرع
- کتاب المساقاة
- اشارة
- (مسألة 507): یصح عقد المساقاة فی الأشجار المستغنیة عن السقی بالمطر
- (مسألة 508): یجوز اشتراط شیء من الذهب أو الفضة للعامل أو المالک
- (مسألة 509): یجوز تعدد المالک و اتحاد العامل فیساقی الشریکان عاملًا واحداً
- (مسألة 510): خراج الأرض علی المالک و کذا بناء الجدران
- (مسألة 511): یملک العامل مع إطلاق العقد الحصة فی المساقاة من حین ظهور الثمرة
- (مسألة 512): الظاهر أن عقد المغارسة باطل
- (مسألة 513): یبطل عقد المساقاة بجعل تمام الحاصل للمالک
- (مسألة 514): عقد المساقاة لازم لا یبطل
- (مسألة 515): إذا مات المالک قام وارثه مقامه
- (مسألة 516): مقتضی إطلاق عقد المساقاة کون الأعمال التی تتوقف تربیة الأشجار و سقیها علیها
- (مسألة 517): إذا خالف العامل فترک ما اشترط علیه من بعض الأعمال فللمالک إجباره علی العمل
- (مسألة 518): لا یعتبر فی المساقاة أن یکون العامل مباشراً للعمل بنفسه
- (مسألة 519): إذا کان البستان مشتملًا علی أنواع من الأشجار کالنخل و الکرم و الرمان و نحوها من أنواع الفواکه فلا یعتبر العلم بمقدار کل واحد من هذه الأنواع
- (مسألة 520): لا فرق فی صحة المساقاة بین أن تکون علی المجموع بالنصف أو الثلث أو نحوهما
- (مسألة 521): قیل تصح المساقاة مردداً مثلًا بالنصف
- (مسألة 522): إذا تلف بعض الثمرة فهل ینقص عما اشترط أحدهما علی الآخر من ذهب أو فضة أو نحوهما
- (مسألة 523): إذا ظهر بطریق شرعی أن الاصول فی عقد المساقاة مغصوبة
- (مسألة 524): إذا کان ظهور غصب الاصول بعد تقسیم الثمرة و تلفها
- (مسألة 525): تجب الزکاة علی کل من المالک و العامل
- (مسألة 526): إذا اختلف المالک و العامل فی اشتراط شیء علی أحدهما و عدمه
- (مسألة 527): لو اختلف المالک و العامل فی صحة العقد و فساده
- (مسألة 528): لو اختلف المالک و العامل فی مقدار حصة العامل
- کتاب الجعالة
- اشارة
- (مسألة 529): إذا تبرع العامل بالعمل فلا اجرة له
- (مسألة 530): یجوز أن یکون الجعل من غیر المالک
- (مسألة 531): یستحق الجعل بالتسلیم إذا کان المجعول علیه التسلیم
- (مسألة 532): الجعالة جائزة یجوز للجاعل الرجوع فیها
- (مسألة 533): إذا جعل جعلین بأن قال: من خاط هذا الثوب فله درهم
- (مسألة 534): إذا جعل جعلًا لفعل فصدر جمیعه من جماعة
- (مسألة 535): إذا جعل جعلًا رده من مسافة معینة فرده من بعضها
- (مسألة 536): إذا تنازع العامل و المالک فی الجعل و عدمه أو فی تعیین المجعول علیه
- (مسألة 537): إذا تنازع العامل و المالک فی تعیین الجعل ففیه إشکال
- (مسألة 538): عقد التأمین للنفس أو المال- المعبر عنه فی هذا العصر بال «سیکورته» صحیح
- کتاب السبق و الرمایة
- اشارة
- (مسألة 539): لا بد فیهما من إیجاب و قبول
- (مسألة 540): یجوز أن یکون العوض عیناً و دیناً
- (مسألة 541): لا بد فی المسابقة من تعیین الجهات التی یکون الجهل بها موجباً للنزاع
- (مسألة 542): إذا قالا بعد أن أخرج کل منهما سبقاً من نفسه و أدخلا محللًا
- (مسألة 543): المحلل هو الذی یدخل بین المتراهنین و لا یبذل معهما عوضاً
- (مسألة 544): إذا فسد العقد فلا اجرة للغالب
- کتاب الشرکة
- اشارة
- (مسألة 545): الشرکة عقد جائز فیجوز لکل من المتعاقدین فسخه
- (مسألة 546): تصح الشرکة فی الأموال و لا تصح فی الأعمال
- (مسألة 547): لو تصالح العاملان فی ضمن عقد آخر لازم علی أن یعطی کل منهما نصف اجرته للآخر صح
- (مسألة 548): لا تصح الشرکة فی الوجوه
- (مسألة 549): لا تصح شرکة المفاوضة بأن یتعاقدا علی أن یکون ما یحصل لکل منهما
- (مسألة 550): لو تعاقدا فی شرکة الوجوه أو شرکة المفاوضة علی ما ذکر
- (مسألة 551): تتحقق الشرکة فی المال باستحقاق شخصین فما زاد
- (مسألة 552): یلحق کلا من الشریکین من الربح و الخسران بنسبة ماله
- (مسألة 553): إذا اشترطا المساواة فی الربح مع اختلاف الحصص
- (مسألة 554): لا یجوز لأحد الشریکین التصرف فی العین المشترکة بدون إذن شریکه
- (مسألة 555): إذا کان ترک التصرف موجباً لنقص العین
- (مسألة 556): إذا کانا شریکین فی دار مثلًا فتعاسرا
- (مسألة 557): إذا طلب أحد الشریکین القسمة
- (مسألة 558): إذا طلب الشریک بیع ما یترتب علی قسمته نقص لیقسم الثمن فإنه تجب الإجابة
- (مسألة 559): إذا اشترط أحد الشریکین فی عقد لازم عدم القسمة إلی أجل بعینه
- (مسألة 560): یکفی فی تحقق القسمة تعدیل السهام ثمّ القرعة
- (مسألة 561): تصح قسمة الوقف مع الملک الطلق و لا تصح قسمة الوقف
- (مسألة 562): الشریک المأذون أمین لا یضمن ما فی یده من المال المشترک إلّا بالتعدی أو التفریط
- کتاب المضاربة
- اشارة
- (مسألة 563): الأقوی صحة المضاربة بغیر الذهب و الفضة المسکوکین
- (مسألة 564): لا یعتبر فی صحة المضاربة أن یکون المال بید العامل
- (مسألة 565): مقتضی عقد المضاربة الشرکة فی الربح
- (مسألة 566): یجب علی العامل أن یقتصر علی التصرف المأذون فیه
- (مسألة 567): لا یعتبر فی صحة المضاربة أن یکون المال معلوماً قدراً و وصفاً
- (مسألة 568): لا خسران علی العامل من دون تفریط
- (مسألة 569): إذا کان لشخص مال موجود فی ید غیره أمانة أو غیرها فضاربه علیه صح
- (مسألة 570): إذا کان المال فی یده غصباً أو لغیره مما تکون الید فیه ید ضمان
- (مسألة 571): عقد المضاربة جائز من الطرفین
- (مسألة 572): لا یجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو غیره
- (مسألة 573): یجوز للعامل مع إطلاق عقد المضاربة التصرف حسب ما یراه مصلحة
- (مسألة 574): مع إطلاق العقد یجوز البیع حالًّا و نسیئة
- (مسألة 575): لو خالف العامل المضارب و باع نسیئة بدون إذنه
- (مسألة 576): إطلاق العقد لا یقتضی بیع الجنس بالنقد
- (مسألة 577): یجب علی العامل بعد عقد المضاربة العمل بما یعتاد بالنسبة إلیه
- (مسألة 578): نفقة سفر العامل من المأکل و المشرب و الملبس و المسکن
- (مسألة 579): إذا کان شخص عاملًا لاثنین أو أکثر أو عاملًا لنفسه و لغیره توزعت النفقة
- (مسألة 580): لا یشترط فی استحقاق العامل النفقة تحقق الربح
- (مسألة 581): إذا مرض العامل فی السفر فإن لم یمنعه من شغله فله أخذ النفقة
- (مسألة 582): إذا فسخ العامل عقد المضاربة فی أثناء السفر أو انفسخ
- (مسألة 583): إذا اختلف المالک و العامل فی أنها مضاربة فاسدة أو قرض
- (مسألة 584): یجوز أن یکون المالک واحداً و العامل متعددا
- (مسألة 585): إذا کان المال مشترکاً بین شخصین و قارضاً واحداً و اشترطا له النصف
- (مسألة 586): تبطل المضاربة بموت کل من المالک و العامل
- (مسألة 587): لا یجوز للعامل أن یوکل وکیلًا فی عمله
- (مسألة 588): یجوز لکل من المالک و العامل أن یشترط علی الآخر فی ضمن عقد المضاربة مالًا
- (مسألة 589): مقتضی عقد المضاربة خارجاً ملکیة العامل لحصته من حین ظهور الربح
- (مسألة 590): إذا ظهر الربح و تحقق فی الخارج فطلب أحدهما قسمته
- (مسألة 591): إن اقتسما الربح ثمّ عرض الخسران فإن حصل بعده ربح جبر به
- (مسألة 592): إذا باع العامل حصته من الربح أو وهبها أو نحو ذلک ثمّ طرأت الخسارة علی مال المضاربة
- (مسألة 593): لا فرق فی جبر الخسارة بالربح بین الربح السابق و اللاحق
- (مسألة 594): فسخ عقد المضاربة أو انفساخه تارة یکون قبل الشروع فی العمل
- (مسألة 595): لو کان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالک
- (مسألة 596): إذا کان الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح
- (مسألة 597): إذا کانت فی مال المضاربة دیون فهل یجب علی العامل أخذها
- (مسألة 598): لا یجب علی العامل بعد الفسخ إلّا التخلیة بین المالک و بین ماله
- (مسألة 599): إذا اختلف المالک و العامل فی مقدار رأس المال الذی أعطاه للعامل
- (مسألة 600): إذا اختلفا فی مقدار نصیب العامل بأن یدعی المالک الأقل
- (مسألة 601): إذا ادعی المالک علی العامل الخیانة و التفریط
- (مسألة 602): لو ادعی المالک علی العامل أنه شرط علیه بأن لا یشتری
- (مسألة 603): لو ادعی العامل التلف و أنکره المالک قدم قول العامل
- (مسألة 604): لا فرق فی سماع قول العامل فی هذه الفروض بین أن تکون الدعوی قبل فسخ المضاربة أو بعده
- (مسألة 605): إذا مات العامل و کان عنده مال المضاربة فإن کان معلوماً بعینه فلا کلام
- (مسألة 606): إذا کان رأس المال مشترکاً بین شخصین فضاربا واحداً ثمّ فسخ
- (مسألة 607): إذا أخذ العامل مال المضاربة و أبقاه عنده و لم یتجر به إلی مدة قلیلة أو کثیرة
- (مسألة 608): إذا اشترط العامل علی المالک فی عقد المضاربة عدم کون الربح جابراً
- کتاب الودیعة
- اشارة
- (مسألة 609): یجب علی الودعی حفظ الودیعة
- (مسألة 610): یضمن الودعی الودیعة لو تصرف فیها
- (مسألة 611): إذا أودعه کیسین
- (مسألة 612): إذا کان التصرف لا یوجب صدق الخیانة
- (مسألة 613): یجب علی الودعی علف الدابة
- (مسألة 614): إذا فرط الودعی ضمن
- (مسألة 615): یجب علی الودعی أن یحلف للظالم
- (مسألة 616): یجب رد الودیعة إلی المودع أو وارثه بعد موته
- (مسألة 617): إذا أودعه الکافر الحربی فالأحوط أنه تحرم علیه الخیانة
- (مسألة 618): إذا اختلف المالک و الودعی فی التفریط أو قیمة العین
- (مسألة 619): إذا اختلفا فی الرد فالأظهر أن القول قول المالک
- (مسألة 620): لا یصح إیداع الصبی و المجنون
- (مسألة 621): إذا کان الودعی صبیاً ممیزاً ضمن بالإتلاف
- کتاب العاریة
- اشارة
- (مسألة 622): کل عین مملوکة یصح الانتفاع بها مع بقائها تصح إعارتها
- (مسألة 623): ینتفع المستعیر علی العادة الجاریة
- (مسألة 624): إذا نقصت العین المستعارة بالاستعمال المأذون فیه لم تضمن
- (مسألة 625): إذا أذن له فی انتفاع خاص لم یجز التعدی عنه إلی غیره
- (مسألة 626): تصح الإعارة للرهن و للمالک المطالبة بالفک
- (مسألة 627): إذا لم یفک الرهن جاز بیع العین فی وفاء الدین
- کتاب اللقطة
- اشارة
- (مسألة 628): الضائع إما إنسان أو حیوان أو غیرهما من الأموال
- (مسألة 629): لقیط دار الإسلام محکوم بحریته
- (مسألة 630): لقیط دار الکفر إذا لم یکن فیها مسلم أو ذمی یمکن تولده منه
- (مسألة 631): أخذ اللقیط واجب علی الکفایة
- (مسألة 632): ما کان فی ید اللقیط من مال محکوم بأنه ملکه
- (مسألة 633): یشترط فی ملتقط الصبی البلوغ و العقل و الحریة
- (مسألة 634): اللقیط إن وجد متبرع بنفقته أنفق علیه
- (مسألة 635): یکره أخذ الضالة حتی لو خیف علیها التلف
- (مسألة 636): إذا وجد حیوان فی غیر العمران کالبراری و الجبال و الآجام
- (مسألة 637): إن کان الحیوان لا یقوی علی الامتناع من السباع جاز أخذه کالشاة
- (مسألة 638): إذا ترک الحیوان صاحبه فی الطریق فإن کان قد أعرض عنه جاز لکل أحد تملکه کالمباحات الأصلیة
- (مسألة 639): إذا وجد الحیوان فی العمران و هو المواضع المسکونة التی یکون الحیوان فیها مأمونا
- (مسألة 640): إذا دخلت الدجاجة أو السخلة فی دار إنسان لا یجوز له أخذها
- (مسألة 641): إذا احتاجت الضالة إلی نفقة فإن وجد متبرع بها أنفق علیها
- (مسألة 642): إذا کان للضالة نماء أو منفعة استوفاها الآخذ
- (مسألة 643): کل ما لیس حیواناً و لا إنساناً إذا کان ضائعاً و مجهول المالک
- (مسألة 644): لو انکسرت سفینة فی البحر فما أخرجه من متاعها فهو لصاحبه
- (مسألة 645): اللقطة المذکورة إن کانت قیمتها دون الدرهم جاز تملکها
- (مسألة 646): إذا کانت قیمة اللقطة درهماً فما زاد وجب علی الملتقط
- (مسألة 647): المدار فی القیمة علی مکان الالتقاط و زمانه دون غیره من الأمکنة
- (مسألة 648): المراد من الدرهم ما یساوی (6، 12) حمصة من الفضة المسکوکة
- (مسألة 649): إذا کان المال الملتقط مما لا یمکن تعریفه
- (مسألة 650): تجب المبادرة إلی التعریف من حین الالتقاط إلی تمام السنة علی وجه التوالی
- (مسألة 651): إذا کان الملتقط قد ترک المبادرة إلی التعریف من حین الالتقاط
- (مسألة 652): لا تجب مباشرة الملتقط للتعریف فتجوز له الاستنابة فیه بلا اجرة
- (مسألة 653): إذا عرّفها سنة کاملة، فقد عرفت أنه یتخیر بین التصدق و غیره
- (مسألة 654): إذا کان الملتقط یعلم بالوصول إلی المالک لو زاد فی التعریف علی السنة
- (مسألة 655): إذا کانت اللقطة مما لا تبقی کالخضر و الفواکه
- (مسألة 656): إذا ضاعت اللقطة من الملتقط فالتقطها آخر وجب علیه التعریف
- (مسألة 657): قد عرفت أنه یعتبر تتابع التعریف طوال السنة
- (مسألة 658): یجب أن یکون التعریف فی موضع الالتقاط
- (مسألة 659): إذا کان الالتقاط فی طریق عام أو فی السوق أو میدان البلد
- (مسألة 660): إذا کان الالتقاط فی القفار و البراری فإن کان فیها نزّال عرّفهم
- (مسألة 661): إذا التقط فی موضع الغربة جاز له السفر
- (مسألة 662): إذا التقطها فی منزل السفر جاز له السفر بها
- (مسألة 663): إذا التقط فی بلده جاز له السفر مع الاستنابة
- (مسألة 664): اللازم فی عبارة التعریف مراعاة ما هو أقرب إلی تنبیه السامع
- (مسألة 665): إذا وجد مقداراً من الدراهم أو الدنانیر و أمکن معرفة صاحبها
- (مسألة 666): إذا التقط الصبی أو المجنون فإن کانت اللقطة دون الدرهم جاز للولی أن یقصد تملکها لهما
- (مسألة 667): إذا تملک الملتقط اللقطة بعد التعریف فعرف صاحبها فإن کانت العین موجودة دفعها إلیه
- (مسألة 668): إذا تصدق الملتقط بها فعرف صاحبها غرم له المثل أو القیمة
- (مسألة 669): اللقطة أمانة فی ید الملتقط لا یضمنها
- (مسألة 670): المشهور جواز دفع الملتقط اللقطة إلی الحاکم
- (مسألة 671): إذا شهدت البینة بأن مالک اللقطة فلان وجب دفعها إلیه
- (مسألة 672): إذا تلفت العین قبل التعریف فإن کانت غیر مضمونة
- (مسألة 673): إذا ادعی اللقطة مدع و علم صدقه وجب دفعها إلیه
- (مسألة 674): إذا عرف المالک و قد حصل للّقطة نماء متصل دفع إلیه العین و النماء
- (مسألة 675): إذا حصل للقطة نماء منفصل فإن حصل قبل التملک کان للمالک،
- (مسألة 676): إذا لم یعرف المالک و قد حصل للقطة نماء فإن کان متصلًا ملکه الملتقط
- (مسألة 677): لو عرف المالک و لکن لم یمکن إیصال اللقطة إلیه
- (مسألة 678): إذا مات الملتقط فإن کان بعد التعریف و التملک انتقلت إلی وارثه
- (مسألة 679): إذا وجد مالًا فی صندوقه و لم یعلم أنه له أو لغیره
- (مسألة 680): إذا وجد مالًا فی داره و لم یعلم أنه له أو لغیره
- (مسألة 681): إذا تبدلت عباءة إنسان بعباءة غیره أو حذاؤه بحذاء غیره
- کتاب الغصب
- اشارة
- (مسألة 682): لو منع المالک من إمساک الدابة المرسلة فشردت
- (مسألة 683): لو غصب من الغاصب تخیر المالک فی الاستیفاء ممن شاء
- (مسألة 684): إذا استولی علی حر فتلف عنده فلا ضمان علی المستولی
- (مسألة 685): إذا منع حراً عن عمله لم یضمن إلّا إذا کان أجیراً خاصاً
- (مسألة 686): لو أزال القید عن العبد المجنون أو الفرس ضمن جنایتهما
- (مسألة 687): لو انهار جدار الجار فوقع علی إنسان أو حیوان أو غیرهما فصاحب الدار ضامن
- (مسألة 688): ضمان الإنسان یتعلق بذمته
- (مسألة 689): لو فتح باباً فسرق غیره
- (مسألة 690): لو أجج ناراً من شأنها السرایة إلی مال الغیر فسرت إلیه ضمنه
- (مسألة 691): یضمن المسلم للذمی الخمر و الخنزیر بقیمتهما عندهم
- (مسألة 692): یجب رد المغصوب فإن تعیب ضمن الأرش
- (مسألة 693): لو اعوز المثل فی المثلی ضمن قیمة یوم الأداء
- (مسألة 694): لو زادت القیمة للسوق فنقصت لم یضمنها
- (مسألة 695): لو زادت القیمة لنقص بعضه مما له مقدر کالجب فعلیه دیة الجنایة
- (مسألة 696): لو غصب عبداً و جنی علیه بکمال قیمته رده مع القیمة
- (مسألة 697): لو امتزج المغصوب بجنسه فإن کان بما یساویه شارک المالک بقدر کمیته
- (مسألة 698): لو اشتری شیئاً جاهلًا بالغصب رجع بالثمن علی الغاصب
- (مسألة 699): لو غصب أرضاً فزرع فیها زرعاً کان الزرع له
- (مسألة 700): یجوز لمالک العین المغصوبة انتزاعها من الغاصب و لو قهراً
- (مسألة 701): إذا کان له دین علی آخر و امتنع من أدائه و صرف مالًا فی سبیل تحصیله لا یجوز له أن یأخذه من المدین
- (مسألة 702): إذا وقع فی یده مال الغاصب جاز أخذه مقاصة
- (مسألة 703): لا فرق فی مال الغاصب المأخوذ مقاصة بین أن یکون من جنس المغصوب و غیره
- (مسألة 704): إذا کان مال الغاصب أکثر قیمة من ماله أخذ منه حصة تساوی ماله
- (مسألة 705): لو کان المغصوب منه قد استحلف الغاصب فحلف علی عدم الغصب
- کتاب إحیاء الموات
- اشارة
- (مسألة 706): الموات علی نوعین:
- (مسألة 707): یجوز لکل أحد إحیاء الموات بالأصل
- (مسألة 708): الموات بالعارض علی أقسام:
- (مسألة 709): کما یجوز إحیاء البلاد القدیمة الخربة و القری الدارسة التی باد أهلها کذلک یجوز حیازة موادها
- (مسألة 710): الأراضی الموقوفة التی طرأ علیها الموتان و الخراب علی أقسام:
- (مسألة 711): من أحیا أرضاً مواتاً تبعها حریمها بعد الإحیاء
- (مسألة 712): حریم الدار عبارة عن مسلک الدخول إلیها و الخروج منها
- (مسألة 713): حریم حائط البستان و نحوه مقدار مطرح ترابه و الآلات و الطین
- (مسألة 714): حریم النهر مقدار مطرح ترابه و طینه إذا احتاج إلی الإصلاح
- (مسألة 715): حریم البئر موضع وقوف النازح إذا کان الاستقاء منها بالید
- (مسألة 716): حریم العین ما تحتاج إلیه فی الانتفاع منها
- (مسألة 717): حریم القریة ما تحتاج إلیه فی حفظ مصالحها
- (مسألة 718): حریم المزرعة ما یتوقف علیه الانتفاع منها
- (مسألة 719): الأراضی المنسوبة إلی قری طوائف العرب و العجم و غیرهم
- (مسألة 720): للبئر حریم آخر و هو أن یکون الفصل بین بئر و بئر اخری
- (مسألة 721): للعین و القناة أیضاً حریم آخر و هو أن یکون الفصل بین عین و عین اخری
- (مسألة 722): یجوز إحیاء الموات التی فی أطراف القنوات و الآبار فی غیر المقدار الذی یتوقف علیه الانتفاع منها
- (مسألة 723): إذا لم تکن الموات من حریم العامر و مرافقه علی النحو المتقدم
- (مسألة 724): الظاهر أن الحریم مطلقاً لیس ملکاً لمالک ما له الحریم
- (مسألة 725): لا حریم للأملاک المتجاورة
- (مسألة 726): یجوز لکل مالک أن یتصرف فی ملکه بما شاء ما لم یستلزم ضرراً
- (مسألة 727): إذا لزم من تصرفه فی ملکه ضرر معتد به علی جاره
- (مسألة 728): قیل: من سبق من المؤمنین إلی أرض ذات أشجار و قابلة للانتفاع بها ملکها
- (مسألة 729): قد حُثَّ فی الروایات الکثیرة علی رعایة الجار و حسن المعاشرة
- (مسألة 730): یستحب للجار الإذن فی وضع خشب جاره علی حائطه مع الحاجة
- (مسألة 731): لو تداعیا جداراً لا ید لأحدهما علیه فهو للحالف منهما
- (مسألة 732): إذا اختلف مالک العلو و مالک السفل کان القول قول مالک السفل
- (مسألة 733): یجوز للجار عطف أغصان شجر جاره عن ملکه إذا تدلت علیه
- (مسألة 734): راکب الدابة أولی بها من قابض لجامها
- (مسألة 735): یعتبر فی تملک الموات أن لا تکون مسبوقة بالتحجیر
- (مسألة 736): لو حفر بئراً فی الموات بالأصل لإحداث قناة فیها فالظاهر أنه تحجیر بالإضافة إلی أصل القناة
- (مسألة 737): الأظهر أنّ حق التحجیر کحق السرقفلیة نوع حق قابل للنقل
- (مسألة 738): یعتبر فی کون التحجیر مانعاً تمکن المحجر من القیام بعمارته
- (مسألة 739): لو حجر زائداً علی ما یقدر علی إحیائه
- (مسألة 740): لو حجر الموات من کان عاجزاً عن إحیائها
- (مسألة 741): لا یعتبر فی التحجیر أن یکون بالمباشرة
- (مسألة 742): إذا وقع التحجیر عن شخص نیابة عن غیره ثمّ أجاز النیابة
- (مسألة 743): إذا انمحت آثار التحجیر فإن کان من جهة إهمال المحجر بطل حقه
- (مسألة 744): اللازم علی المحجر أن یشتغل بالعمارة و الإحیاء عقیب التحجیر
- (مسألة 745): الظاهر أنه لا یعتبر فی التملک بالإحیاء قصد التملک
- (مسألة 746): لا بد فی صدق إحیاء الموات من العمل فیه إلی حد یصدق علیه أحد العناوین العامرة
- (مسألة 747): الإعراض عن الملک لا یوجب زوال ملکیته
- کتاب المشترکات
- اشارة
- (مسألة 748): الطرق علی قسمین نافذ و غیر نافذ
- (مسألة 749): لو أحدث جناحاً علی الشارع العام ثمّ انهدم أو هدم
- (مسألة 750): الطریق الذی لا یسلک منه إلی طریق آخر أو أرض مباحة لکونه محاطاً بالدور من جوانبه الثلاثة
- (مسألة 751): لا یجوز لمن کان حائط داره إلی الدریبة فتح باب إلیها للاستطراق
- (مسألة 752): یجوز لکل من أصحاب الدریبة الجلوس فیها و الاستطراق
- (مسألة 753): یجوز لکل أحد الانتفاع من الشوارع و الطرق العامة کالجلوس
- (مسألة 754): إذا جلس أحد فی موضع من الطریق ثمّ قام عنه
- (مسألة 755): یتحقق الشارع العام بامور:
- (مسألة 756): لو کان الشارع العام واقعاً بین الأملاک فلا حد له
- (مسألة 757): إذا کان الشارع العام واقعاً بین الموات بکلا طرفیه أو أحد طرفیه
- (مسألة 758): إذا انقطعت المارة عن الطریق إما لعدم المقتضی أو لوجود المانع،
- (مسألة 759): إذا زاد عرض الطریق عن خمسة أذرع، فإن کان مسبلًا فلا یجوز لأحد إحیاء ما زاد علیها و تملکه
- (مسألة 760): یجوز لکل مسلم أن یتعبد و یصلی فی المسجد
- (مسألة 761): من سبق إلی مکان للصلاة فیه منفرداً فلیس لمرید الصلاة فیه جماعة منعه
- (مسألة 762): إذا قام الجالس من المسجد و فارق المکان، فإن أعرض عنه بطل حقه
- (مسألة 763): فی کفایة وضع الرحل فی ثبوت الأولویة إشکال
- (مسألة 764): المشاهد المشرفة کالمساجد فی تمام ما ذکر من الأحکام
- (مسألة 765): جواز السکنی فی المدارس لطالب العلم و عدمه تابعان لکیفیة وقف الواقف
- (مسألة 766): إذا اشترط الواقف اتصاف ساکنها بصفة خاصة، کأن لا یکون معیلًا
- (مسألة 767): لا یبطل حق السکنی لساکنها بالخروج لحوائجه الیومیة
- (مسألة 768): إذا اعتبر الواقف البیتوتة فی المدرسة فی لیالی التحصیل خاصة
- (مسألة 769): لا یجوز للساکن فی غرفة منع غیره عن مشارکته
- (مسألة 770): الرُّبُطُ و هی المساکن المعدة لسکنی الفقراء أو الغرباء کالمدارس
- (مسألة 771): میاه الشطوط و الأنهار الکبار کدجلة و الفرات. و ما شاکلهما
- (مسألة 772): کل ما جری بنفسه أو اجتمع بنفسه فی مکان بلا ید خارجیة علیه فهو من المباحات الأصلیة
- (مسألة 773): میاه الآبار و العیون و القنوات التی جرت بالحفر لا بنفسها
- (مسألة 774): إذا شق نهراً من ماء مباح سواء أ کان بحفره فی أرض مملوکة له
- (مسألة 775): إذا کان النهر لأشخاص متعددین، ملک کل منهم بمقدار حصته
- (مسألة 776): الماء الجاری فی النهر المشترک حکمه حکم سائر الأموال
- (مسألة 777): إذا وقع بین الشرکاء تعاسر و تشاجر فإن تراضوا بالتناوب
- (مسألة 778): القسمة بحسب الأجزاء لازمة
- (مسألة 779): إذا اجتمع جماعة علی ماء مباح من عین أو واد أو نهر أو نحو ذلک،
- (مسألة 780): تنقیة النهر المشترک و إصلاحه و نحوهما علی الجمیع بنسبة ملکهم
- (مسألة 781): إذا کان النهر مشترکاً بین القاصر و غیره
- (مسألة 782): یحبس النهر للأعلی إلی الکعب فی النخل
- (مسألة 783): المعادن علی نوعین:
- (مسألة 784): إذا شرع فی إحیاء معدن ثمّ أهمله و عطله، أجبره الحاکم
- (مسألة 785): المعادن الباطنة إنما تملک بإحیاء الأرض إذا عدت عرفاً
- (مسألة 786): لو قال المالک اعمل و لک نصف الخارج من المعدن
- کتاب الدین و القرض
- اشارة
- (مسألة 787): لا تعتبر الصیغة فی القرض
- (مسألة 788): یکره الدین مع القدرة
- (مسألة 789): یعتبر فی القرض أن یکون المال عیناً
- (مسألة 790): یعتبر فی القرض أن یکون المال مما یصح تملکه
- (مسألة 791): یعتبر فی القرض القبض
- (مسألة 792): إذا کان المال المقترض مثلیاً کالحنطة و الشعیر و الذهب و الفضة
- (مسألة 793): إذا أقرض إنسان عیناً، و قبضها المقترض، فرجع المقرض
- (مسألة 794): لا یتأجل الدین الحال إلّا باشتراطه فی ضمن عقد لازم
- (مسألة 795): لیس للدائن الامتناع عن قبض الدین من المدین
- (مسألة 796): یحرم اشتراط زیادة فی القدر أو الصفة علی المقترض
- (مسألة 797): لا فرق فی حرمة اشتراط الزیادة بین أن تکون الزیادة راجعة إلی المقرض و غیره
- (مسألة 798): لو أقرضه شیئاً و شرط علیه أن یبیع منه شیئاً بأقل من قیمته
- (مسألة 799): یجوز للمقرض أن یشترط علی المقترض فی قرض المثلی أن یؤدیه من غیر جنسه
- (مسألة 800): إنما یحرم شرط الزیادة للمقرض علی المقترض
- (مسألة 801): یجب علی المدین أداء الدین فوراً عند مطالبة الدائن
- (مسألة 802): لو کانت عنده دار موقوفة علیه لم یسکنها فعلًا، و لکنها کافیة لسکناه
- (مسألة 803): لو کانت عنده بضاعة أو عقار زائدة علی مستثنیات الدین
- (مسألة 804): یجوز التبرع بأداء دین الغیر، سواء أ کان حیا أم کان میتاً
- (مسألة 805): لا یتعین الدین فیما عینه المدین
- (مسألة 806): إذا مات المدین حلّ الأجل
- (مسألة 807): لا یلحق بموت المدین حجره بسبب الفلس
- (مسألة 808): لو غاب الدائن و انقطع خبره، وجب علی المستدین نیة القضاء
- (مسألة 809): لا تجوز قسمة الدین
- (مسألة 810): تحرم علی الدائن مطالبة المدین إذا کان معسراً
- (مسألة 811): إذا اقترض دنانیر مثلًا، ثمّ اسقطتها الحکومة عن الاعتبار
- (مسألة 812): یصح بیع الدین بمال موجود و إن کان أقل منه إذا کان من غیر جنسه
- (مسألة 813): یجوز للمسلم قبض دینه من الذمی من ثمن ما باعه من المحرمات
- (مسألة 814): یجوز دفع مال إلی شخص فی بلد لیحوله إلی صاحبه فی بلد آخر
- (مسألة 815): ما أخذه بالربا فی القرض و کان جاهلًا
- (مسألة 816): إذا ورث مالًا فیه الربا، فإن کان مخلوطاً بالمال الحلال فلیس علیه شیء
- خاتمة
- کتاب الرهن
- اشارة
- (مسألة 817): یشترط فی الرهن أن یکون المرهون عیناً مملوکة یمکن قبضها
- (مسألة 818): یتوقف رهن غیر المملوک للراهن علی إجازة مالکه
- (مسألة 819): یلزم الرهن من جهة الراهن، و للمرتهن رفع الید عن حق الرهانة
- (مسألة 820): رهن الحامل لیس رهناً للحمل
- (مسألة 821): فوائد الرهن للمالک و الرهن علی أحد الدینین لیس رهناً علی الآخر
- (مسألة 822): یجوز للولی أن یرهن مال المولی علیه
- (مسألة 823): المرتهن ممنوع من التصرف بغیر إذن الراهن
- (مسألة 824): لو شرط المرتهن فی عقد الرهن استیفاء منافع العین فی مدة الرهن مجاناً
- (مسألة 825): لو شرط فی عقد الرهن وکالة المرتهن أو غیره فی البیع لم ینعزل
- (مسألة 826): لو أوصی الراهن إلی المرتهن أن یبیع العین المرهونة
- (مسألة 827): حق الرهانة موروث
- (مسألة 828): المرتهن أمین لا یضمن بدون التعدی
- (مسألة 829): المرتهن أحق بالعین المرهونة من باقی الغرماء
- (مسألة 830): لو تصرف المرتهن بدون إذن الراهن ضمن
- (مسألة 831): لو أذن الراهن فی البیع قبل الأجل فباع لم یتصرف فی الثمن
- (مسألة 832): لو کان الرهن علی الدین المؤجل و کان مما یفسد قبل الأجل کالأثمار
- (مسألة 833): لو خاف المرتهن جحود الوارث عند موت الراهن
- (مسألة 834): إذا اختلفا فالقول قول المالک مع ادعائه الودیعة
- کتاب الحجر
- اشارة
- (مسألة 835): لو اقترض المفلس بعد الحجر علیه أو اشتری فی الذمة لم یشارک المقرض
- (مسألة 836): للمفلس إجازة البیع فی جمیع الموارد
- (مسألة 837): من وجد عین ماله فی أموال المفلس کان له أخذها دون نمائها
- (مسألة 838): من وجد عین ماله و قد خلطها المفلس بجنسها فله عین ماله مطلقاً
- (مسألة 839): لا یختص الدائن بعین ماله
- (مسألة 840): یخرج الحب و البیض بالزرع و الاستفراخ عن الاختصاص.
- (مسألة 841): للشفیع أخذ الشقص و یضرب البائع مع الغرماء
- (مسألة 842): لو أفلس بثمن ام الولد بیعت أو أخذها البائع بعد موت الولد
- (مسألة 843): لا یحل مطالبة المعسر
- (مسألة 844): لا یحل بالحجر الدین المؤجل
- (مسألة 845): المشهور أنّه ینفق علی المفلس من ماله إلی یوم القسمة
- (مسألة 846): یقسم المال علی الدیون الحالة بالتقسیط
- (مسألة 847): الولایة فی مال الطفل و المجنون و السفیه إذا بلغا کذلک للأب و الجد له
- کتاب الضمان
- اشارة
- (مسألة 848): یعتبر فی الضمان الإیجاب من الضامن، و القبول من المضمون له
- (مسألة 849): الأحوط اعتبار التنجیز فی عقد الضمان
- (مسألة 850): یعتبر فی الضامن و المضمون له البلوغ و العقل و الاختیار و عدم السفه، و عدم التفلیس أیضاً
- (مسألة 851): إذا دفع الضامن ما ضمنه إلی المضمون له رجع به إلی المضمون عنه
- (مسألة 852): إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن عن تمام الدین برئت ذمته،
- (مسألة 853): عقد الضمان لازم
- (مسألة 854): یشکل ثبوت الخیار لکل من الضامن و المضمون له بالاشتراط أو بغیره
- (مسألة 855): إذا کان الدین حالًا و ضمنه الضامن مؤجلًا، فیکون الأجل للضمان لا للدین
- (مسألة 856): إذا کان الدین مؤجلًا و ضمنه شخص کذلک، ثمّ أسقط الأجل و أدی الدین حالًا
- (مسألة 857): إذا کان الدین مؤجلًا و ضمنه شخص حالًّا بإذن المضمون عنه، و أدی الدین،
- (مسألة 858): إذا کان الدین مؤجلًا و ضمنه بأقل من أجله
- (مسألة 859): إذا احتسب المضمون له ما علی ذمة الضامن خمساً بإجازة من الحاکم الشرعی أو زکاة، أو صدقة
- (مسألة 860): یجوز الضمان بشرط الرهانة
- (مسألة 861): إذا کان علی الدین الثابت فی ذمة المضمون عنه رهن
- (مسألة 862): إذا ضمن شخصان مثلًا عن واحد
- (مسألة 863): إذا کان مدیوناً لشخصین، صح ضمان شخص لهما أو لأحدهما المعین
- (مسألة 864): إذا کان المدیون فقیراً لم یصح أن یضمن شخص عنه بالوفاء
- (مسألة 865): إذا کان الدین الثابت علی ذمة المدین خمساً أو زکاة
- (مسألة 866): إذا ضمن شخص فی مرض موته صح الضمان
- (مسألة 867): یصح أن یضمن شخص للمرأة نفقاتها الماضیة
- (مسألة 868): یصح ضمان الأعیان الخارجیة، بمعنی کون العین فی عهدة الضامن فعلًا
- (مسألة 869): فی صحة ضمان ما یحدثه المشتری فی الأرض المشتراة من بناء
- (مسألة 870): إذا قال شخص لآخر الق متاعک فی البحر و علیَّ ضمانه
- (مسألة 871): إذا اختلف الدائن و المدین فی أصل الضمان
- (مسألة 872): إذا ادعی الدائن علی أحد الضمان فأنکره فالقول قول المنکر
- (مسألة 873): إذا اختلف الضامن و المضمون عنه فی الإذن و عدمه
- (مسألة 874): إذا أنکر المدعی علیه الضمان، و لکن استوفی المضمون له الحق منه بإقامة بینة
- (مسألة 875): إذا ادعی الضامن الوفاء. و أنکر المضمون له و حلف
- (مسألة 876): یجوز الترامی فی الضمان بأن یضمن زید دین عمرو
- کتاب الحوالة
- اشارة
- (مسألة 877): یعتبر فی الحوالة الإیجاب من المحیل و القبول من المحال
- (مسألة 878): یشترط فی المحیل و المحال البلوغ و العقل و الرشد
- (مسألة 879): یعتبر فی الحوالة أن یکون الدین ثابتاً فی ذمة المحیل
- (مسألة 880): یشترط فی الحوالة أن یکون المال المحال به معیناً
- (مسألة 881): یکفی فی صحة الحوالة تعین الدین واقعاً
- (مسألة 882): للمحال أن لا یقبل الحوالة و إن لم یکن المحال علیه فقیراً
- (مسألة 883): لا یجوز للمحال علیه البریء مطالبة المال المحال به من المحیل
- (مسألة 884): لا فرق فی المال المحال به بین أن یکون عیناً فی ذمة المحیل
- (مسألة 885): الحوالة عقد لازم
- (مسألة 886): یجوز جعل الخیار لکل من المحیل و المحال و المحال علیه
- (مسألة 887): لو أدی المحیل نفسه الدین
- (مسألة 888): إذا تبرع أجنبی عن المحال علیه برئت ذمته
- (مسألة 889): إذا طالب المحال علیه المحیل بما أداه
- (مسألة 890): تصح الحوالة بمال الکتابة المشروطة أو المطلقة من السید علی مکاتبه
- (مسألة 891): إذا کان للمکاتب دین علی أجنبی. فأحال المکاتب سیده علیه بمال الکتابة
- (مسألة 892): إذا اختلف الدائن و المدین فی أن العقد الواقع بینهما کان حوالة أو وکالة
- (مسألة 893): إذا کان له علی زید دنانیر و علیه لعمرو دراهم فأحال عمراً علی زید بالدنانیر
- کتاب الکفالة
- اشارة
- (مسألة 894): تصح الکفالة بالإیجاب من الکفیل بکل ما یدل علی تعهده
- (مسألة 895): یعتبر فی الکفیل العقل و البلوغ و الاختیار، و عدم السفه، و القدرة علی إحضار المدین
- (مسألة 896): تصح الکفالة باحضار المکفول إذا کان علیه حق مالی
- (مسألة 897): إذا کان المال ثابتاً فی الذمة، فلا شبهة فی صحة الکفالة
- (مسألة 898): الکفالة عقد لازم لا یجوز فسخه من طرف الکفیل إلّا بالاقالة
- (مسألة 899): إذا لم یحضر الکفیل المکفول
- (مسألة 900): یجب علی الکفیل التوسل بکل وسیلة مشروعة لإحضار المکفول
- (مسألة 901): إذا کان المکفول غائباً احتاج حمله إلی مئونة
- (مسألة 902): إذا نقل المکفول له حقه الثابت علی المکفول إلی غیره
- (مسألة 903) إذا أخرج أحد من ید الغریم مدیونه قهراً أو حیلة
- (مسألة 904): ینحل عقد الکفالة بامور:
- کتاب الصلح
- اشارة
- (مسألة 905): الصلح عقد مستقل و لا یرجع إلی سائر العقود
- (مسألة 906): إذا تعلق الصلح بعین أو منفعة أفاد انتقالهما إلی المتصالح
- (مسألة 907): یصح الصلح علی مجرد الانتفاع بعین
- (مسألة 908): یجری الفضولی فی الصلح
- (مسألة 909): لا یعتبر فی الصلح العلم بالمصالح به
- (مسألة 910): یجوز للمتداعیین أن یتصالحا بشیء من المدعی به أو بشیء آخر،
- (مسألة 911): لو قال المدعی علیه للمدعی صالحنی: لم یکن ذلک منه إقراراً بالحق
- (مسألة 912): یعتبر فی المتصالحین البلوغ و العقل و الاختیار و القصد و عدم الحجر لسفه
- (مسألة 913): یتحقق الصلح بکل ما یدل علیه من لفظ أو فعل أو نحو ذلک،
- (مسألة 914): لو تصالح شخص مع الراعی بأن یسلم نعاجه إلیه لیرعاها سنة مثلًا،
- (مسألة 915): لا یحتاج إسقاط الحق أو الدین إلی القبول
- (مسألة 916): لو علم المدیون بمقدار الدین، و لم یعلم به الدائن
- (مسألة 917): لا تجوز المصالحة علی مبادلة مالین من جنس واحد إذا کان مما یکال أو یوزن
- (مسألة 918): لا بأس بالمصالحة علی مبادلة دینین علی شخص واحد أو علی شخصین
- (مسألة 919): یصح الصلح فی الدین المؤجل بأقل منه إذا کان الغرض إبراء ذمة المدیون من بعض الدین
- (مسألة 920): عقد الصلح لازم فی نفسه
- (مسألة 921): لا یجری خیار الحیوان و لا خیار المجلس و لا خیار التأخیر فی الصلح
- (مسألة 922): لو ظهر العیب فی المصالح به جاز الفسخ
- (مسألة 923): لو اشترط فی عقد الصلح وقف المال المصالح به علی جهة خاصة ترجع إلی المصالح نفسه أو إلی غیره
- (مسألة 924): الأثمار و الخضر و الزرع یجوز الصلح علیها قبل ظهورها
- (مسألة 925): إذا کان لأحد الشخصین سلعة تسوی بعشرین درهماً مثلًا
- کتاب الاقرار
- اشارة
- (مسألة 926): لا یعتبر فی نفوذ الإقرار صدوره من المقر ابتداءً
- (مسألة 927): یعتبر فی المقرّ به أن یکون مما لو کان المقر صادقاً فی إخباره کان للمقر له إلزامه
- (مسألة 928): إذا أقر بشیء ثمّ عقبه بما یضاده و ینافیه فإن کان ذلک رجوعاً عن إقراره ینفذ إقراره
- (مسألة 929): یشترط فی المقر التکلیف و الحریة فلا ینفذ إقرار الصبی و المجنون
- (مسألة 930): یشترط فی المقرّ له أهلیة التملک
- (مسألة 931): لو قال: له علیَّ مال، الزم به
- (مسألة 932): لو قال: هذا لفلان بل لفلان کان للأول و غرم القیمة للثانی
- (مسألة 933): لو أقر بالمظروف لم یدخل الظرف
- (مسألة 934): لو أبهم المقر له فإن عین قبل، و لو ادعاه الآخر کان هو
- (مسألة 935): لو أبهم المقر به ثمّ عین أو عینه من الأول و أنکره المقر له
- (مسألة 936): لو ادعی البائع المواطاة علی الإشهاد
- (مسألة 937): إذا أقر بولد أو أخ أو اخت أو غیر ذلک، نفذ إقراره
- (مسألة 938): لو أقر الوارث بأولی منه دفع ما فی یده إلیه
- (مسألة 939): لو أقر الولد بآخر ثمّ أقر بثالث و أنکر الثالث الثانی کان للثالث النصف و للثانی السدس
- (مسألة 940): یثبت النسب بشهادة عدلین و لا یثبت بشهادة رجل و امرأتین
- کتاب الوکالة
- اشارة
- (مسألة 941): الوکالة جائزة من الطرفین
- (مسألة 942): تبطل الوکالة بالموت و تلف متعلقها
- (مسألة 943): تصح الوکالة فیما لا یتعلق غرض الشارع بإیقاعه مباشرة
- (مسألة 944): الوکیل المأذون لا یجوز له التعدی
- (مسألة 945): لو عمم الموکل التصرف صح تصرف الوکیل مع المصلحة مطلقاً
- (مسألة 946): الإطلاق فی الوکالة یقتضی البیع حالًّا بثمن المثل
- (مسألة 947): وکالة الخصومة عند القاضی لا تقتضی الوکالة فی القبض
- (مسألة 948): یشترط أهلیة التصرف فی الوکیل و الموکل
- (مسألة 949): لو وکل العبد بإذن مولاه صح
- (مسألة 950): لیس للوکیل أن یوکل غیره بغیر إذن الموکل
- (مسألة 951): للحاکم التوکیل عن السفهاء و البُلْه
- (مسألة 952): یستحب لذوی المروءات التوکیل فی مهماتهم
- (مسألة 953): لا یتوکل الذمی علی المسلم علی المشهور
- (مسألة 954): لا یضمن الوکیل إلّا بتعد أو تفریط
- (مسألة 955): القول قول الوکیل مع الیمین
- (مسألة 956): لو ادعی الوکیل التلف فالقول قوله
- (مسألة 957): القول قول منکر الوکالة
- (مسألة 958): لو زوجه فأنکر الموکل الوکالة حلف
- (مسألة 959): لو وکل اثنین لم یکن لأحدهما الانفراد بالتصرف
- (مسألة 960): لا تثبت الوکالة عند الاختلاف
- (مسألة 961): لو أخّر الوکیل التسلیم مع القدرة و المطالبة ضمن
- (مسألة 962): الوکیل المفوض إلیه المعاملة بحکم المالک یرجع علیه البائع
- (مسألة 963): یجوز التوکیل فیما لا یتمکن الموکل منه فعلًا شرعاً
- (مسألة 964): تصح الوکالة فی حیازة المباحات
- (مسألة 965): إذا وکل شخصاً لاستیفاء حق له علی غیره فجحد من علیه الحق لم یکن للوکیل مخاصمته
- (مسألة 966): لا بأس بجعل جعل للوکیل
- (مسألة 967): لو وکله فی قبض ماله علی شخص من دین فمات المدین قبل الأداء بطلت الوکالة
- کتاب الهبة
- اشارة
- (مسألة 968): یعتبر فی الواهب البلوغ و العقل و القصد و الاختیار و عدم الحجر علیه
- (مسألة 969): تصح الهبة من المریض فی مرض الموت
- (مسألة 970): تصح الهبة فی الأعیان المملوکة و إن کانت مشاعة
- (مسألة 971): یشترط فی صحة الهبة القبض
- (مسألة 972): للأب و الجد ولایة القبول و القبض و عن الصغیر و المجنون إذا بلغ مجنوناً
- (مسألة 973): یتحقق القبض فی غیر المنقول بالتخلیة و رفع الواهب یده عن الموهوب
- (مسألة 974): لیس للواهب الرجوع بعد الإقباض
- (مسألة 975): الأحوط إلحاق الزوج أو الزوجة بذی الرحم
- (مسألة 976): لو مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة
- (مسألة 977): لو مات الواهب أو الموهوب له بعد القبض لزمت الهبة
- (مسألة 978): لا یعتبر فی صحة الرجوع علم الموهوب
- (مسألة 979): فی الهبة المشروطة یجب علی الموهوب له العمل بالشرط
- (مسألة 980): فی الهبة المطلقة لا یجب التعویض علی الأقوی
- (مسألة 981): لو بذل المتهب العوض و لم یقبل الواهب
- (مسألة 982): العوض المشروط إن کان معیناً تعین
- (مسألة 983): لا یشترط فی العوض أن یکون عیناً
- کتاب الوصیة
- اشارة
- و هی قسمان:
- 1- تملیکیة:
- 2- عهدیة:
- اشارة
- (مسألة 984): الوصیة العهدیة لا تحتاج إلی قبول
- (مسألة 985): تتضیق الواجبات الموسعة إذا لم یطمئن المکلف بالتمکن من الامتثال
- (مسألة 986): یکفی فی تحقق الوصیة کل ما دل علیها من لفظ صریح أو غیر صریح
- (مسألة 987): المشهور أن رد الموصی له الوصیة التملیکیة مبطل لها
- (مسألة 988): لو أوصی له بشیئین فقبل أحدهما و رد الآخر صحت
- (مسألة 989): لا یجوز للورثة التصرف فی العین الموصی بها قبل أن یختار الموصی له أحد الأمرین
- (مسألة 990): إذا مات الموصی له قبل رده قام وارثه مقامه فی ذلک
- (مسألة 991): الظاهر أن الوارث یتلقی المال الموصی به من مورثه الموصی له
- (مسألة 992): إذا أوصی إلی أحد أن یعطی بعض ترکته لشخص مثلًا
- (مسألة 993): یشترط فی الموصی امور:
- (مسألة 994): إذا أوصی قبل أن یحدث فی نفسه ذلک ثمّ أحدت فیها صحت وصیته
- (مسألة 995): تصح الوصیة من کل من الأب و الجد بالولایة علی الطفل
- (مسألة 996): لا یجوز للحاکم الوصیة بالولایة علی الطفل بعد موته
- (مسألة 997): لو أوصی وصیة تملیکیة لصغیر من أرحامه أو من غیرهم بمال
- (مسألة 998): یجوز أن یجعل الأب و الجد الولایة و القیمومة علی الأطفال لاثنین أو أکثر
- (مسألة 999): إذا قال الموصی لشخص: أنت ولی و قیم علی أولادی القاصرین
- (مسألة 1000): إذا قید الموصی الولایة بجهة دون جهة وجب علی الولی الاقتصار علی محل الإذن
- (مسألة 1001): یجوز للقیم علی الیتیم أن یأخذ اجرة مثل عمله
- فصل فی الموصی به
- (مسألة 1002): یشترط فی الموصی به أن یکون مما له نفع محلل معتد به
- (مسألة 1003): إذا أوصی لزید بالخمر القابلة للتخلیل أو التی ینتفع بها
- (مسألة 1004): یشترط فی الموصی به أن لا یکون زائداً علی الثلث
- (مسألة 1005): لا إشکال فی الاجتزاء بالإجازة بعد الوفاة
- (مسألة 1006): لیس للمجیز الرجوع عن إجازته حال حیاة الموصی
- (مسألة 1007): لا فرق بین وقوع الوصیة حال مرض الموصی و حال صحته
- (مسألة 1008): لا یشترط فی نفوذ الوصیة قصد الموصی أنها من الثلث
- (مسألة 1009): إذا أوصی بثلث ما ترکه ثمّ أوصی بشیء و قصد کونه من ثلثی الورثة
- (مسألة 1010): إذا أوصی بعین و قصد کونها من الأصل نفذت الوصیة فی ثلثها
- (مسألة 1011): إذا أوصی بعین و لم یوص بالثلث فإن لم تکن الوصیة زائدة علی الثلث نفذت
- (مسألة 1012): إذا أوصی بعین معینة أو بمقدار کلی من المال کألف دینار
- (مسألة 1013): إذا کانت العین حین الوصیة بمقدار الثلث فصارت أکثر
- (مسألة 1014): إذا أوصی بکسر مشاع کالثلث فإن کان حین الوفاة مساویاً له حین الوصیة فلا إشکال فی صحة الوصیة بتمامه
- (مسألة 1015): یحسب من الترکة ما یملکه المیت بعد الموت کالدیة فی الخطأ
- (مسألة 1016): إذا أوصی بعین تزید علی ثلثه فی حیاته
- (مسألة 1017): إنما یحسب الثلث بعد استثناء ما یخرج من الأصل من الدیون
- (مسألة 1018): إذا کان علیه دین فأبرأه الدائن بعد وفاته أو تبرع متبرع فی أدائه
- (مسألة 1019): لا بد فی إجازة الوارث الوصیة الزائدة علی الثلث
- (مسألة 1020): إذا عین الموصی ثلثه فی عین مخصوصة تعین
- (مسألة 1021): الواجبات المالیة تخرج من الأصل و إن لم یوصِ بها الموصی
- (مسألة 1022): إذا تلف من الترکة شیء بعد موت الموصی وجب إخراج الواجبات المالیة من الباقی
- (مسألة 1023): إذا تمرد بعض الورثة عن وفاء الدین لم یسقط من الدین ما یلزم فی حصته بل یجب علی غیره وفاء الجمیع کما یجب علیه
- (مسألة 1024): الحج الواجب بالاستطاعة من قبیل الدین یخرج من الأصل
- (مسألة 1025): إذا أوصی بوصایا متعددة متضادة کان العمل علی الثانیة
- (مسألة 1026): إذا أوصی بثلثه لزید ثمّ أوصی بنصف ثلثه لعمرو
- (مسألة 1027): إذا أوصی بعین شخصیة لزید ثمّ أوصی بنصفها لعمرو
- (مسألة 1028): إذا أوصی بوصایا متعددة غیر متضادة
- (مسألة 1029): إذا کانت الوصایا کلها واجبات لا تخرج من الأصل
- (مسألة 1030): إذا کانت الوصایا المتعددة مختلفة بعضها واجب
- (مسألة 1031): إذا تعددت الوصایا و کان بعضها واجباً لا یخرج من الأصل
- (مسألة 1032): المراد من الوصیة التبرعیة الوصیة بما لا یکون واجباً علیه
- (مسألة 1033): إذا أوصی بثلثه لزید من دون تعیینه فی عین شخصیة
- (مسألة 1034): إذا أوصی بصرف ثلثه فی مصلحته من طاعات و قربات یکون الثلث باقیاً علی ملکه
- (مسألة 1035): إذا عین ثلثه فی عین معینة تعین کما عرفت
- (مسألة 1036): إذا أوصی بثلثه مشاعاً ثمّ أوصی بشیء آخر معیناً
- (مسألة 1037): لا تصح الوصیة فی المعصیة فإذا أوصی بصرف مال فی معونة الظالم
- (مسألة 1038): إذا کان ما أوصی به جائزاً عند الموصی باجتهاده أو تقلیده و لیس بجائز عند الوصی
- (مسألة 1039): إذا أوصی بحرمان بعض الورثة من المیراث فلم یُجِز ذلک البعض لم یصح
- (مسألة 1040): إذا أوصی بمال زید بعد وفاة نفسه لم یصح
- (مسألة 1041): قد عرفت أنه إذا أوصی بعین من ترکته لزید ثمّ أوصی بها لعمرو کانت الثانیة ناسخة
- (مسألة 1042): إذا دفع إنسان إلی آخر مالًا و قال له إذا مت فأنفقه عنی
- (مسألة 1043): إذا أوصی بشیء لزید و تردد بین الأقل و الأکثر اقتصر علی الأقل
- فصل فی الموصی له
- (مسألة 1044): الأظهر صحة الوصیة العهدیة للمعدوم إذا کان متوقع الوجود فی المستقبل
- (مسألة 1045): الوصیة التملیکیة لا تصح
- (مسألة 1046): لو أوصی لحمل فإن ولد حیّاً ملک الموصی به
- (مسألة 1047): تصح الوصیة للذمی و للحربی
- (مسألة 1048): لا تصح الوصیة لمملوک غیره قِنّاً کان أو غیره
- (مسألة 1049): إذا کان ما أوصی به لمملوکه بقدر قیمته اعتق
- (مسألة 1050): إذا أوصی لجماعة ذکوراً أو إناثاً أو ذکوراً و إناثاً بمال اشترکوا فیه
- (مسألة 1051): إذا أوصی لأبنائه و بناته أو لأعمامه و عمّاته أو أخواله و خالاته
- فصل فی الوصی
- (مسألة 1052): یجوز للموصی أن یعین شخصاً لتنفیذ وصایاه
- (مسألة 1053): الظاهر عدم اعتبار العدالة فی الوصی
- (مسألة 1054): إذا ارتد الوصی بطلت وصایته بناء علی اعتبار الإسلام فی الوصی
- (مسألة 1055): إذا أوصی إلی عادل ففسق فإن ظهر من القرینة التقیید بالعدالة بطلت الوصیة
- (مسألة 1056): لا تجوز الوصیة إلی المملوک إلّا بإذن سیده
- (مسألة 1057): تجوز الوصایة إلی المرأة علی کراهة
- (مسألة 1058): إذا أوصی إلی صبی و بالغ فمات الصبی قبل بلوغه أو بلغ مجنوناً
- (مسألة 1059): یجوز جعل الوصایة إلی اثنین أو أکثر علی نحو الانضمام
- (مسألة 1060): إذا قال زید وصیی فإن مات فعمرو وصیی، صح
- (مسألة 1061): یجوز أن یوصی إلی وصیین أو أکثر
- (مسألة 1062): إذا أوصی إلی اثنین بشرط الانضمام فتشاحا لاختلاف نظرهما
- (مسألة 1063): إذا قال أوصیت بکذا و کذا و جعلت الوصی فلاناً
- (مسألة 1064): إذا عجز الوصی عن تنفیذ الوصیة ضم إلیه الحاکم من یساعده
- (مسألة 1065): إذا مات الوصی قبل تنجیز تمام ما اوصی إلیه به نصب الحاکم الشرعی وصیاً لتنفیذه
- (مسألة 1066): لیس للوصی أن یوصی إلی أحد فی تنفیذ ما اوصی إلیه به
- (مسألة 1067): الوصی أمین لا یضمن إلّا بالتعدی أو التفریط
- (مسألة 1068): إذا عین الموصی للوصی عملًا خاصاً أو قدراً خاصاً أو کیفیة خاصة
- (مسألة 1069): إذا قال أنت وصیی و لم یعین شیئاً و لم یعرف المراد منه
- (مسألة 1070): یجوز للموصی إلیه أن یرد الوصیة فی حال حیاة الموصی
- (مسألة 1071): الرد السابق علی الوصیة لا أثر له
- (مسألة 1072): لو أوصی إلی أحد فرد الوصیة فأوصی إلیه ثانیاً و لم یردها ثانیاً
- (مسألة 1073): إذا رأی الوصی أن تفویض الأمر إلی شخص فی بعض الامور الموصی بها
- (مسألة 1074): لا یجوز للوصی تفویض الوصایة إلی غیره
- (مسألة 1075): إذا بطلت وصایة الوصی لفوات شرطها نصب الحاکم الشرعی وصیاً مکانه
- (مسألة 1076): إذا نسی الوصی مصرف المال الموصی به و عجز عن معرفته صرفه فی وجوه البر
- (مسألة 1077): یجوز للموصی أن یجعل ناظراً علی الوصی
- (مسألة 1078): الوصیة جائزة من طرف الموصی
- (مسألة 1079): إذا أوصی إلی أحد جاز له العدول إلی غیره
- (مسألة 1080): إذا أوصی بأشیاء جاز له العدول عن جمیعها
- (مسألة 1081): إذا أوصی إلی شخص ثمّ أوصی إلی آخر و لم یخبر الوصی الأول
- (مسألة 1082): یتحقق الرجوع عن الوصیة بالقول
- (مسألة 1083): لا یعتبر فی وجوب العمل بالوصیة مرور مدة طویلة أو قصیرة
- (مسألة 1084): إذا قال: إذا مت فی هذا السفر فوصیی فلان و وصیتی کذا
- (مسألة 1085): إذا کان الداعی له علی إنشاء الوصیة خوف الموت فی السفر الذی عزم علیه وجب العمل بوصیته
- (مسألة 1086): یجوز للوصی أن یأخذ اجرة مثل عمله إذا کانت له اجرة
- (مسألة 1087): إذا جعل له اجرة معینة بأن قال له: حج عنی بمائة دینار
- (مسألة 1088): تثبت الوصیة التملیکیة بشهادة مسلمین عادلین
- (مسألة 1089): تختص الوصیة التملیکیة بأنها تثبت بشهادة النساء منفردات
- (مسألة 1090): الوصیة العهدیة و هی الوصایة بالولایة لا تثبت إلّا بشهادة مسلمین عادلین.
- (مسألة 1091): تثبت الوصیة التملیکیة و العهدیة بشهادة کتابیین عدلین
- (مسألة 1092): تثبت الوصیة التملیکیة بإقرار الورثة جمیعهم
- (مسألة 1093): تثبت الوصیة العهدیة بإقرار الورثة جمیعهم
- فصل فی منجزات المریض
- (مسألة 1094): إذا تصرف المریض فی مرض الموت تصرفاً منجزاً
- (مسألة 1095): إذا أقر بعین أو دین لوارث أو لغیره فإن کان المقر مأموناً و مصدقاً
- (مسألة 1096): إذا قال: هذا وقف بعد وفاتی، أو نحو ذلک
- (مسألة 1097): الإنشاء المعلق علی الوفاة إنما یصح فی مقامین:
- (مسألة 1098): إذا قال: بعت أو آجرت أو صالحت أو وقفت بعد وفاتی بطل،
- (مسألة 1099): إذا قال للمدین أبرأت ذمتک بعد وفاتی
- کتاب الوقف
- اشارة
- [مسائل]
- (مسألة 1100): لا یکفی فی تحقق الوقف مجرد النیة
- (مسألة 1101): الظاهر وقوعه بالمعاطاة
- (مسألة 1102): الوقف تارة یکون له موقوف علیه یقصد عود المنفعة إلیه
- (مسألة 1103): إذا لاحظ الواقف منفعة خاصة مثل الصلاة أو الذکر أو الدعاء أو نحوها من أنحاء العبادة
- (مسألة 1104): الظاهر عدم اعتبار القبول فی الوقف بجمیع أنواعه
- (مسألة 1105): الأظهر عدم اعتبار القربة فی صحة الوقف
- (مسألة 1106): یعتبر فی صحة الوقف قبض الموقوف علیه
- (مسألة 1107): یکفی فی تحقق القبض فی مثل الوقف علی الذریة
- (مسألة 1108): إذا وقف علی أولاده الصغار و أولاد أولاده و کانت العین فی یده
- (مسألة 1109): إذا کانت العین بید الموقوف علیه کفی ذلک فی قبضها
- (مسألة 1110): یکفی فی قبض غیر المنقول رفع الواقف یده عنه
- (مسألة 1111): فی اعتبار القبض فی صحة الوقف علی الجهات العامة إشکال
- (مسألة 1112): بناء علی اعتبار القبض فی الوقف علی الجهات العامة
- (مسألة 1113): إذا وقف حصیراً للمسجد کفی وضعه فی المسجد
- (مسألة 1114): إذا خرب جانب من جدار المسجد أو المشهد أو نحوها فعمره عامر
- (مسألة 1115): إذا وقف علی أولاده الکبار فقبض واحد منهم صح القبض
- (مسألة 1116): الوقوف التی تتعارف عند الأعراب بأن یوقفوا شاة علی أن یکون الذکر المتولد منها (ذبیحة)
- (مسألة 1117): لا یجوز فی الوقف توقیته بمدة
- (مسألة 1118): إذا وقف علی من ینقرض کما إذا وقف علی أولاده
- (مسألة 1119): لا فرق فیما ذکرناه من صحة الوقف و رجوعه إلی ورثة الواقف
- (مسألة 1120): إذا وقف عینا علی غیره و شرط عودها إلیه عند الحاجة
- (مسألة 1121): یشترط فی صحة الوقف التنجیز
- (مسألة 1122): إذا قال هذا وقف بعد وفاتی بطل
- (مسألة 1123): یشترط فی صحة الوقف إخراج الواقف نفسه عن الوقف
- (مسألة 1124): إذا وقف علی أولاده و اشترط علیهم وفاء دیونه من مالهم
- (مسألة 1125): إذا وقف علی جیرانه و اشترط علیهم أکل ضیوفه
- (مسألة 1126): إذا وقف عیناً له علی وفاء دیونه العرفیة و الشرعیة بعد الموت
- (مسألة 1127): إذا أراد التخلص من إشکال الوقف علی النفس
- (مسألة 1128): یجوز انتفاع الواقف بالعین الموقوفة فی مثل المساجد و القناطر
- (مسألة 1129): إذا تم الوقف کان لازماً لا یجوز للواقف الرجوع فیه
- فصل فی شرائط الواقف
- (مسألة 1130): یعتبر فی الواقف أن یکون جائز التصرف بالبلوغ و العقل و الاختیار، و عدم الحجر
- (مسألة 1131): یجوز للواقف جعل الولایة علی العین الموقوفة لنفسه و لغیره
- (مسألة 1132): یجوز للمجعول له الولایة أو النظارة الرد و عدم القبول
- (مسألة 1133): یجوز أن یجعل الواقف للولی و الناظر مقداراً معیناً من ثمرة العین الموقوفة
- (مسألة 1134): إذا لم یجعل الواقف ولیاً علی الوقف کانت الولایة علیه للحاکم الشرعی
- (مسألة 1135): إذا جعل الواقف ولیاً أو ناظراً علی الولی فلیس له عزله
- (مسألة 1136): یجوز للواقف أن یفوض تعیین الولی علی الوقف إلی شخص بعینه
- (مسألة 1137): إذا عین الواقف للولی (المجعول له الولایة) جهة خاصة
- (مسألة 1138): لا یشترط فی الواقف الإسلام
- فصل فی شرائط العین الموقوفة
- (مسألة 1139): یعتبر فی العین الموقوفة أن تکون عیناً موجودة
- (مسألة 1140): یعتبر أن تکون العین مملوکة أو بحکمها
- (مسألة 1141): یعتبر فی العین الموقوفة أن تکون مما یمکن الانتفاع بها
- (مسألة 1142): لا یعتبر فی إنشاء الوقف أن تکون العین مما یمکن قبضه حال الوقف
- (مسألة 1143): لا إشکال فی صحة وقف الثیاب و الأوانی و الفرش و الدور
- (مسألة 1144): المراد من المنفعة أعم من المنفعة العینیة مثل الثمر و اللبن و نحوهما
- (مسألة 1145): لا یشترط فی المنفعة أن تکون موجودة حال الوقف
- فصل فی شرائط الموقوف علیه
- (مسألة 1146): یشترط فی الموقوف علیه امور:
- (مسألة 1147): إذا وقف علی أولاده الموجودین ثمّ علی من سیوجد
- (مسألة 1148): یجوز وقف المسلم علی الکافر فی الجهات المحللة
- (مسألة 1149): یجوز الوقف علی المملوک قِنّاً کان أم غیره
- (مسألة 1150): إذا وقف علی ما لا یصح الوقف علیه
- (مسألة 1151): إذا وقف علی ما یصح الوقف علیه ثمّ علی ما لا یصح الوقف علیه
- (مسألة 1152): إذا وقف علی الزائرین أو الحجاج أو عالم البلد أو نحو ذلک
- فصل فی بیان المراد من بعض عبارات الواقف
- (مسألة 1153): إذا وقف مسلم علی الفقراء أو فقراء البلد
- (مسألة 1154): إذا وقف علی الفقراء أو فقراء البلد أو فقراء بنی فلان أو الحجاج
- (مسألة 1155): إذا قال: هذا وقف علی أولادی أو ذریتی أو أصهاری
- (مسألة 1156): إذا وقف علی المسلمین کان لمن یعتقد الواقف إسلامه
- (مسألة 1157): إذا وقف علی المؤمنین اختص الوقف بمن کان مؤمناً
- (مسألة 1158): إذا وقف فی سبیل اللّٰه تعالی أو فی وجوه البر
- (مسألة 1159): إذا وقف علی أرحامه أو أقاربه
- (مسألة 1160): إذا وقف علی أولاده اشترک الذکر و الانثی و الخنثی
- (مسألة 1161): إذا وقف علی إخوته اشترک الإخوة للأبوین و الإخوة للأب
- (مسألة 1162): إذا وقف علی أبنائه لم تدخل البنات
- (مسألة 1163): إذا قال: هذا وقف علی أولادی ما تعاقبوا و تناسلوا
- (مسألة 1164): إذا تردد الموقوف علیه بین عنوانین أو شخصین
- (مسألة 1165): إذا وقف علی العلماء فالظاهر منه علماء الشریعة
- (مسألة 1166): إذا وقف علی مسجد أو مشهد صرف نماؤه فی مصالحه
- (مسألة 1167): إذا وقف علی الحسین علیه السلام صرف فی إقامة عزائه
- (مسألة 1168): إذا وقف علی أن یصرف علی میت أو أموات صرف فی مصالحهم الاخرویة
- (مسألة 1169): إذا وقف علی النبی صلی الله علیه و آله و الأئمة علیهم السلام صرف فی إقامة المجالس لذکر فضائلهم
- (مسألة 1170): إذا وقف علی أولاده فالأقوی العموم لأولاد أولاده و أولادهم
- (مسألة 1171): إذا قال: هذا وقف علی أولادی فإذا انقرض أولادی و أولاد أولادی
- (مسألة 1172): إذا قال: هذا وقف علی سکنی أولادی
- (مسألة 1173): إذا قال هذا وقف علی الذکور من أولادی
- (مسألة 1174): إذا قال وقف علی إخوتی نسلًا بعد نسل
- (مسألة 1175): إذا قال: هذا وقف علی أولادی ثمّ أولاد أولادی
- (مسألة 1176): إذا وقف علی زید و الفقراء فالظاهر التنصیف
- (مسألة 1177): إذا وقف علی الزوار فالظاهر الاختصاص بغیر أهل المشهد
- فصل فی بعض أحکام الوقف
- (مسألة 1178): إذا تم الوقف لا یجوز للواقف و لا لغیره التبدیل و التغییر
- (مسألة 1179): العین الموقوفة تخرج من ملک الواقف
- (مسألة 1180): إذا اشترط الواقف شرطاً فی الموقوف علیه
- (مسألة 1181): إذا احتاجت الأملاک الموقوفة إلی التعمیر
- (مسألة 1182): الثمر الموجود علی النخل أو الشجر حین إجراء صیغة الوقف باق علی ملک مالکها
- (مسألة 1183): إذا وقف علی مصلحة فبطل رسمها
- (مسألة 1184): إذا جهل مصرف الوقف فإن کانت المحتملات متصادقة
- (مسألة 1185): إذا آجر البطن الأول من الموقوف علیهم العین الموقوفة فی الوقف الترتیبی
- (مسألة 1186): إذا کانت للعین الموقوفة منافع مختلفة
- (مسألة 1187): الفسیل الخارج بعد الوقف إذا نما و استطال حتی صار نخلًا
- (مسألة 1188): إذا خرب المسجد لم تخرج العرصة عن المسجدیة
- (مسألة 1189): غیر المسجد من الأعیان الموقوفة إذا تعذر الانتفاع بها
- (مسألة 1190): إذا تعذر الانتفاع بالعین الموقوفة لانتفاء الجهة الموقوف علیها صرفت منافعها فیما هو الأقرب فالأقرب
- (مسألة 1191): إذا تعذر الانتفاع لانقراض الموقوف علیه تبطل وقفیته
- (مسألة 1192): إذا خرب الوقف و لم تبطل منفعته بل بقیت له منفعة معتد بها
- (مسألة 1193): إذا وقف بستاناً لصرف نمائها فی جهة خاصة فانقطع عنها الماء حتی یبس شجرها
- (مسألة 1194): یجوز وقف البستان و استثناء نخلة منها
- (مسألة 1195): إذا کانت العین مشترکة بین الوقف و الملک الطلق جازت قسمتها
- (مسألة 1196): لا یجوز تغییر العین الموقوفة إذا علم من الواقف إرادة بقاء عنوانها
- (مسألة 1197): إذا انقلعت نخلة من البستان الموقوفة
- (مسألة 1198): الأموال التی تجمع لعزاء سید الشهداء علیه السلام من صنف خاص
- (مسألة 1199): لا یجوز بیع العین الموقوفة إلّا فی موارد
- (مسألة 1200): إذا کان غرض الواقف من الوقف حصول شیء فبان عدم حصوله
- (مسألة 1201): الشرائط التی یشترطها الواقف تصح
- (مسألة 1202): تثبت الوقفیة بالعلم
- (مسألة 1203): إذا کان کتاب أو إناء قد کتب علیه: «أنه وقف»
- (مسألة 1204: إذا وجدت ورقة فی ترکة المیت قد کتب علیها إن الشیء الفلانی وقف
- (مسألة 1205): لا فرق فی حجیة إخبار ذی الید بین أن یکون إخباراً بأصل الوقف
- (مسألة 1206): إذا کانت العین الموقوفة من الأعیان الزکویة
- إلحاق فیه بابان
- الباب الأول فی الحبس و أخواته
- (مسألة 1207): یجوز للمالک أن یحبس ملکه علی جهة معینة یجوز الوقف علیها
- (مسألة 1208): ذکر جماعة کثیرة أنه لا یصح التحبیس إلّا بعد القبض
- (مسألة 1209): إذا حبس ملکه علی شخص فإن عین مدة کعشر سنین
- (مسألة 1210): یلحق بالحبس السکنی و العمری و الرقبی
- (مسألة 1211): قد تقدّم الإشکال فی اعتبار القبض فی صحّة الحبس
- (مسألة 1212): إذا أسکنه مدة معینة کعشر سنین أو مدة عمر المالک
- (مسألة 1213): إذا قال له: أسکنتک هذه الدار لک و لعقبک لم یجز له الرجوع
- (مسألة 1214): إذا قال له: أسکنتک هذه الدار مدة عمری فمات الساکن
- (مسألة 1215): إذا جعل السکنی له مدة حیاته کما إذا قال له: أسکنتک هذه الدار مدة حیاتک
- (مسألة 1216): إذا جعل له السکنی و لم یذکر له مدة
- (مسألة 1217): إطلاق السکنی کما تقدم یقتضی أن یسکن هو و أهله و سائر توابعه
- (مسألة 1218): الظاهر أن السکنی و العمری و الرقبی من العقود
- (مسألة 1219): الظاهر جواز بیع المحبس قبل انتهاء أجل التحبیس
- الباب الثانی [فضل الصدقة و أحکامها]
- اشارة
- (مسألة 1220): المشهور کون الصدقة من العقود
- (مسألة 1221): المشهور اعتبار القبض فیها مطلقاً
- (مسألة 1222): یعتبر فی الصدقة القربة
- (مسألة 1223): تحل صدقة الهاشمی علی الهاشمی و علی غیره
- (مسألة 1224): لا یجوز الرجوع فی الصدقة إذا کانت هبة مقبوضة
- (مسألة 1225): تجوز الصدقة المندوبة علی الغنی
- (مسألة 1226): الصدقة المندوبة سراً أفضل
- (مسألة 1227): التوسعة علی العیال أفضل من الصدقة علی غیرهم
- الباب الأول فی الحبس و أخواته
- کتاب النکاح
- اشارة
- الفصل الأول [أقسام النکاح]
- اشارة
- (مسألة 1228): یجزی فی صورة عقد النکاح الدائم أن تقول الزوجة للزوج: زوجتک نفسی
- (مسألة 1229): لا یشترط الشهود فی صحة النکاح
- (مسألة 1230): القول قول الأب فی تعیین المعقود علیها بغیر تسمیة
- (مسألة 1231): یکره إیقاع العقد و القمر فی العقرب
- (مسألة 1232): یجوز للرجل النظر إلی من یرید التزویج بها أو شراءها
- (مسألة 1233): یجب علی المرأة ستر ما زاد علی الوجه و الکفین عن غیر الزوج
- (مسألة 1234): یجوز سماع صوت الأجنبیة
- (مسألة 1235): لا یجوز ترک وطء الزوجة الدائمة أکثر من أربعة أشهر
- الفصل الثانی فی الاولیاء
- اشارة
- (مسألة 1236): للأب الولایة علی الصغیرین و المجنونین البالغین
- (مسألة 1237): لا ولایة للأب و الجد علی البالغ الرشید و لا علی البالغة الرشیدة
- (مسألة 1238): لا تعتبر الاستجازة من الأب فی تزویج البکر
- (مسألة 1239): للوصی ولایة النکاح علی الصبی إذا نص علیه الموصی
- (مسألة 1240): للحاکم الشرعی الولایة علی المجنون
- (مسألة 1241): فی صحة تزویج السفیه إشکال
- (مسألة 1242): للمولی الولایة علی مملوکه
- (مسألة 1243): لو زوج الولی الصغیرین توارثا
- (مسألة 1244): کما یصح عقد الفضولی فی البیع یصح فی النکاح
- (مسألة 1245): إذا وکلت المرأة شخصاً علی تزویجها یصح له أن یتزوجها
- (مسألة 1246): إذا اکره الزوجان علی العقد ثمّ رضیا و أجازا العقد صح
- الفصل الثالث فی المحرمات
- اشارة
- و أما السبب فامور:
- الأول: ما یحرم بالمصاهرة
- (مسألة 1247): من وطأ امرأة بالعقد أو الملک حرمت علیه امها
- (مسألة 1248): تحرم الموطوءة بالملک أو العقد علی أبی الواطئ و إن علا
- (مسألة 1249): من عقد علی امرأة و لم یدخل بها حرمت علیه امها
- (مسألة 1250): تحرم اخت الزوجة جمعا لا عیناً و کذا بنت اختها و أخیها
- (مسألة 1251): من زنا بخالته فی قبلها أو دبرها حرمت علیه بناتها
- (مسألة 1252): لا یلحق بالزنا التقبیل و اللمس و النظر بشهوة
- (مسألة 1253): الزنا و الوطء بالشبهة الطارئان علی العقد و الدخول لا یوجبان التحریم
- (مسألة 1254): المشهور أن المرأة المزنی بها تحرم علی آباء الزانی و أبنائه
- (مسألة 1255): لو ملک الاختین فوطأ إحداهما حرمت الاخری جمعاً
- (مسألة 1256): یحرم علی الحر فی الدائم ما زاد علی أربع حرائر
- (مسألة 1257): یحرم العقد علی ذات البعل أو المعتدة ما دامتا کذلک
- (مسألة 1258): لا یصح العقد علی المرأة فی المدة التی تکون بین وفاة زوجها و علمها بوفاته
- (مسألة 1259): من لاط بغلام فأوقبه حرمت علیه أبداً
- (مسألة 1260): لو دخل بصبیة لم تبلغ تسعاً فأفضاها قیل حرمت علیه أبداً
- (مسألة 1261): لو زنی بامرأة غیر معتدة و لا ذات بعل لم یحرم نکاحها علیه
- (مسألة 1262): یجوز التزویج بالزانیة
- (مسألة 1263): لو زنی بذات بعل أو فی عدة رجعیة حرمت علیه أبداً
- (مسألة 1264): لا یلحق بذات البعل الأمة الموطوءة بالملک أو التحلل
- (مسألة 1265): إذا زنت ذات البعل
- (مسألة 1266): لو عقد المحرم علی امرأة عالماً بالتحریم حرمت علیه أبداً
- (مسألة 1267): لو طلقت الحرة ثلاثاً حرمت علی المطلق حتی تنکح زوجاً غیره
- (مسألة 1268): المطلقة تسعاً للعدة بینها نکاحان
- (مسألة 1269): لو طلق إحدی زوجاته الأربع رجعیاً لم یجز أن ینکح بدلها
- (مسألة 1270): لو عقد ذو الزوجات الثلاث علی اثنتین مرتباً بطل الثانی
- الثانی من أسباب التحریم: الرضاع.
- (مسألة 1271): یحرم بالرضاع ما یحرم بالنسب
- (مسألة 1272): یشترط فی التحریم برضاع یوم و لیلة أو خمس عشرة رضعة
- (مسألة 1273): لا یقدح الفصل بین الرضعات بالأکل و الشرب للغذاء
- (مسألة 1274): لا یبعد کفایة عشر رضعات کاملة فی التحریم
- (مسألة 1275): یشترط فی حصول التحریم بالرضاع أن یکون فی الحولین بالنسبة إلی المرتضع
- (مسألة 1276): لا ینشر الرضاع الحرمة بین المرتضعین إلّا مع اتحاد الفحل
- (مسألة 1277): مع اجتماع الشرائط تصیر المرضعة امّاً للرضیع
- (مسألة 1278): إذا أرضعت زوجته الصغیرة امرأة حرمت المرضعة علیه
- (مسألة 1279): یحرم أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعاً علی المرتضع
- (مسألة 1280): لا ینکح أبو المرتضع فی أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعاً
- (مسألة 1281): فی جواز نکاح أولاد أبی المرتضع الذین لم یرتضعوا من هذا اللبن
- (مسألة 1282): لو أرضعت کبیرة الزوجتین صغیرتهما حرمتا
- (مسألة 1283): لو أرضعت الام من الرضاع الزوجة الصغیرة مع اتحاد الفحل حرمت
- (مسألة 1284): یستحب اختیار المسلمة
- (مسألة 1285): إذا کان للمرتضع أخ لم یرتضع معه جاز له أن یتزوج بالمرضعة
- (مسألة 1286): یجوز للمرأة أن ترضع بلبن فحلها الذی هی فی نکاحه حال الرضاع
- (مسألة 1287): یثبت الرضاع بشهادة أربع نسوة منفردات لیس معهن رجل
- الثالث من أسباب التحریم: اللعان
- الرابع من أسباب التحریم: الکفر
- اشارة
- (مسألة 1288): لا یجوز للمسلمة المرتدة أن تنکح المسلم
- (مسألة 1289): عدة زوجة المرتد عن فطرة عدة الوفاة
- (مسألة 1290): لو أسلم زوج الکتابیة ثبت عقده
- (مسألة 1291): لو کان الزوجان غیر کتابیین و أسلم أحدهما قبل الدخول انفسخ النکاح
- (مسألة 1292): لو أسلم الزوج علی أکثر من أربع غیر کتابیات و أسلمن
- (مسألة 1293): لو أسلم الزوج و عنده أربع کتابیات ثبت عقده علیهن
- (مسألة 1294): یصح نکاح المریض بشرط الدخول إذا مات فی مرضه
- (مسألة 1295): لو تزوج امرأة و هی مریضة فماتت فی مرضها أو بعد ما برئت
- (مسألة 1296): لو تزوجها فی مرضه فماتت قبل الدخول بها ثمّ مات الزوج
- (مسألة 1297): الظاهر أن النکاح فی حال مرض الزوج إذا مات فیه قبل الدخول بمنزلة العدم
- (مسألة 1298): یجوز للمؤمنة أن تتزوج بالمخالف علی کراهیة
- (مسألة 1299): نکاح الشغار باطل
- (مسألة 1300): یجوز تزویج الحرة بالعبد
- (مسألة 1301): لا یجوز التعریض بالخطبة لذات البعل
- الأول: ما یحرم بالمصاهرة
- الفصل الرابع فی عقد المتعة
- اشارة
- (مسألة 1302): لو نسی ذکر الأجل ففی البطلان أو انقلابه دائماً قولان
- (مسألة 1303): یحرم عقد المتعة علی غیر الکتابیة من الکفار
- (مسألة 1304): لا تنحصر المتعة فی عدد فیجوز التمتع بما شاء الرجل من النساء
- (مسألة 1305): تملک المتمتع بها تمام المهر بالعقد و تسلیم نفسها للاستمتاع بها
- (مسألة 1306): لو ظهر بطلان العقد فلا مهر لها قبل الدخول
- (مسألة 1307): یلحق الولد بزوج المتمتع بها إذا وطأها و إن کان قد عزل
- (مسألة 1308): لو أبرأها المدة علی أن لا تتزوج فلاناً و قبلت، صح الإبراء
- (مسألة 1309): لو صالحها علی أن یبرئها المدة و أن لا تتزوج بفلان صح الصلح
- (مسألة 1310): تعتد الحائل بعد الأجل أو بعد الإبراء بحیضتین کاملتین
- (مسألة 1311): لا یصح للزوج تجدید العقد علی المتمتع بها دائماً أو منقطعاً
- (مسألة 1312): إذا اختلف الزوجان فی الدوام و الانقطاع
- (مسألة 1313): لا یجوز جعل المدة منفصلة عن العقد
- (مسألة 1314): یجوز للمتمتع بها أن تشترط علی زوجها أن لا یدخل بها
- (مسألة 1315): یجوز التمتع بالصغیرة و إن کانت المدة قلیلة لجواز الاستمتاع بها
- (مسألة 1316): صحة العقد متعة للصغیر لمدة لا تکون قابلة للاستمتاع فیها محل إشکال
- (مسألة 1317): یجوز لولی الصغیر إبراء المدة
- (مسألة 1318): لا تجب نفقة الزوجة المتمتع بها علی زوجها
- (مسألة 1319): لا طلاق و لا لعان فی المتعة
- الفصل الخامس فی جواز الاستمتاع بالإماء و نکاحهن
- (مسألة 1320): یجوز وطء الأمة بالملک و سائر الاستمتاعات بها کالزوجة
- (مسألة 1321): لا یجوز للعبد و الأمة أن یعقدا لأنفسهما بغیر إذن المولی
- (مسألة 1322): لو أذن المولی فی العقد للعبد فالمهر و النفقة علی المولی
- (مسألة 1323): لو تزوج عبد بأمة لغیر مولاه فالمعروف أنه إن کان بإذن السیدین سابقاً أو لاحقاً فالولد لهما
- (مسألة 1324): لو کان أحد الزوجین حراً فالولد مثله
- (مسألة 1325): لو تزوج الحر الأمة من دون إذن المولی عالماً فهو زان
- (مسألة 1326): لو تزوجت الحرة بعبد عالمة من دون إذن المولی فلا مهر لها
- (مسألة 1327): لو زنی الحر أو المملوک بمملوکة فالولد لمولاها.
- (مسألة 1328): لو اشتری الزوج جزءاً من زوجته بطل العقد
- (مسألة 1329): لو أعتقت الأمة المزوجة کان لها فسخ النکاح
- (مسألة 1330): یجوز جعل العتق مهراً لمملوکته
- (مسألة 1331): ام الولد رق
- (مسألة 1332): إذا بیعت الأمة المزوجة کان للمشتری فسخ النکاح
- (مسألة 1333): إذا زوج المولی عبده بحرة أو أمة لغیره فالطلاق بید العبد
- (مسألة 1334): یحرم لمن زوّج أمته وطؤها و لمسها و النظر إلیها بشهوة
- (مسألة 1335): لیس لأحد الشریکین وطء الأمة المشترکة بالملک
- (مسألة 1336): یجب علی مشتری الجاریة من الرجل استبراؤها بحیضة
- (مسألة 1337): لو أعتقها مولاها جاز وطؤها بالعقد
- (مسألة 1338): لو حلل أمته لغیره حلّت له
- (مسألة 1339): یختص التحلیل بالإماء
- (مسألة 1340): إذا أطلق المالک التحلیل حل للمحلل له جمیع الاستمتاعات
- الفصل السادس فی العیوب
- (مسألة 1341): العیوب فی الرجل التی توجب الخیار للزوجة فی فسخ عقد الزواج أربعة:
- (مسألة 1342): العیوب فی المرأة التی توجب الخیار للزوج فی فسخ العقد سبعة
- (مسألة 1343): الخیار من جهة العیب فی الرجل أو المرأة یثبت فی الدائم و المنقطع
- (مسألة 1344): لیس الفسخ بطلاق
- (مسألة 1345): القول قول منکر العیب مع الیمین
- (مسألة 1346): لا بد فی خصوص العنة من رفع الأمر إلی الحاکم الشرعی
- (مسألة 1347): لو تزوجها علی أنها حرة فبانت أمة فله الفسخ
- (مسألة 1348): لو تزوجته علی أنه حر فبان عبداً فلها الفسخ
- (مسألة 1349): لو تزوجها علی أنها بکر فبانت ثیباً لم یکن له الفسخ
- الفصل السابع فی المهر
- (مسألة 1350): المرأة تملک المهر بالعقد
- (مسألة 1351): إذا أزال غیر الزوج بکارة المرأة بإکراهها بالوطء
- (مسألة 1352): یصح أن یکون المهر عیناً أو دیناً أو منفعة
- (مسألة 1353): لا یتقدر المهر قلة و لا کثرة
- (مسألة 1354): لو لم یذکر المهر صح العقد و کان لها مع الدخول مهر المثل
- (مسألة 1355): لو وطأ امرأة شبهة کان لها مهر المثل
- (مسألة 1356): لو تزوجها بحکم أحدهما صح
- (مسألة 1357): لو تزوجها علی خادم مطلقاً أو دار أو بیت کان لها وسط ذلک
- (مسألة 1358): لو تزوج الذمیان علی خمر صح
- (مسألة 1359): لو شرط فی العقد محرماً بطل الشرط دون العقد
- (مسألة 1360): القول قول الزوج فی قدر المهر
- (مسألة 1361): لو زوج الأب ابنه الصغیر ضمن المهر
- (مسألة 1362): للمرأة الامتناع من التمکین قبل الدخول حتی تقبض المهر
- الفصل الثامن فی القسمة و النشوز
- الفصل التاسع فی أحکام الاولاد
- (مسألة 1367): یلحق ولد المرأة بزوجها فی الدائم و المنقطع بشروط:
- (مسألة 1368): لو غاب الزوج أو اعتزل زوجته أکثر من أقصی الحمل
- (مسألة 1369): القول قول الزوج فی عدم الدخول
- (مسألة 1370): لا یصیر ولد الزنا ولداً حلالًا للزانی بعد تزوجه بامّه
- (مسألة 1371): لو تزوجت الحرة أو الأمة بآخر بعد طلاق الأول و أتت بولد لأقل من ستة أشهر
- (مسألة 1372): إذا طلقت المرأة فوطأها رجل فی غیر العدة الرجعیة شبهة
- (مسألة 1373): لو ولدت زوجتان لزوجین أو لزوج واحد
- (مسألة 1374): الأمة إذا وطأها المولی فولدت ولدا الحق به
- (مسألة 1375): لو وطأ المرأة أجنبی شبهة فحملت یلحق به الولد
- (مسألة 1376): المراد بوطء الشبهة الوطء غیر المستحق
- (مسألة 1377): إذا أدخلت المرأة منی رجل أجنبی فی فرجها أثمت و لحق بها الولد
- (مسألة 1378): یجوز للمرأة استعمال ما یمنع الحمل إذا لم یکن فیه ضرر کثیر
- (مسألة 1379): لا یجوز إسقاط الحمل
- (مسألة 1380): إذا وطأ الرجل زوجته فساحقت بکراً فحملت البکر
- (مسألة 1381): یجب عند الولادة استبداد النساء و الزوج بالمرأة
- (مسألة 1382): یستحب غسل المولود و الأذان فی اذنه الیمنی
- (مسألة 1383): یستحب أن یعق عن الذکر بذکر و عن الانثی بأنثی
- (مسألة 1384): من بلغ و لم یعق عنه استحب له أن یعق عن نفسه
- (مسألة 1385): لا یجزئ عن العقیقة التصدق بثمنها
- (مسألة 1386): أفضل المراضع الام و للحرة الاجرة علی الأب
- (مسألة 1387): حد الرضاعة حولان
- (مسألة 1388): الام أحق بحضانة الولد إن شاءت
- (مسألة 1389): لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إلیه
- (مسألة 1390): لو ماتت الام فی مدة الحضانة فالأب أولی به من وصیها
- (مسألة 1391): إذا بلغ الولد رشیداً سقطت ولایة الأبوین عنه
- (مسألة 1392): إذا طلبت الام اجرة للرضاع زائدة علی غیرها
- (مسألة 1393): لو تزوجت فسقطت حضانتها ففی رجوع حضانتها بالطلاق قولان
- (مسألة 1394): حق الحضانة الذی یکون للُام یسقط بإسقاطها
- (مسألة 1395): الظاهر أن الام تستحق الاجرة علی الحضانة
- (مسألة 1396): إذا أخذ الأب أو غیره الطفل من امه و لو عدواناً
- (مسألة 1397): یصح إسقاط حق الحضانة المستقبلة کما یصح إسقاطه
- الفصل العاشر فی النفقات
- اشارة
- (مسألة 1398): الظاهر أن من النفقة الواجبة علی الزوج اجرة الحمام عند حاجة الزوجة إلی التنظیف
- (مسألة 1399): لا تجب نفقة الزوجة فی الزمان الفاصل بین العقد و الزفاف
- (مسألة 1400): تجب النفقة للزوجة الدائمة
- (مسألة 1401): یجب علی الولد الإنفاق علی الأبوین
- (مسألة 1402): یشترط فی وجوب الإنفاق قدرة المنفق علی الانفاق
- (مسألة 1403): المشهور أن نفقة الأولاد مع فقد الآباء علی الام
- (مسألة 1404): نفقة النفس مقدمة علی نفقة الزوجة
- (مسألة 1405): الإنسان المملوک تجب نفقته علی مولاه
- (مسألة 1406): الأشهر أن القدرة علی النفقة لیست شرطاً فی صحة النکاح
- (مسألة 1407): لا یجوز للزوجة أن تخرج من بیتها بغیر إذن زوجها
- (مسألة 1408): ما کان من النفقة یتوقف الانتفاع به علی ذهاب عینه
- (مسألة 1409): مر أن الزوجة إذا خرجت من عند زوجها تارکة له
- (مسألة 1410): إذا نشز الزوج فلم یؤد إلی زوجته النفقة اللازمة من غیر عذر
- (مسألة 1411): إذا لم یکن للزوج مال ینفق منه علی زوجته
- (مسألة 1412): نفقة الزوجة تقبل الإسقاط فی کل یوم
- (مسألة 1413): یجزئ فی الإنفاق علی القریب بذل النفقة فی دار المنفق
- (مسألة 1414): إذا وجب السفر علی الزوجة لم تسقط نفقتها فی السفر
- (مسألة 1415): إذا اختلف الزوجان فی الإنفاق و عدمه مع اتفاقهما علی استحقاق النفقة
- (مسألة 1416): إذا کانت الزوجة حاملًا و وضعت و قد طلقت رجعیاً
- (مسألة 1417): إذا اختلفا فی الإعسار و الیسار فادعی الزوج الإعسار
- (مسألة 1418): لا یعتبر فی استحقاق الزوجة النفقة علی زوجها
- (مسألة 1419): یتخیر الزوج بین أن یدفع إلی الزوجة عین المأکول کالخبز
- کتاب الطلاق
- اشارة
- [مسائل]
- (مسألة 1420): یشترط فی المطلق البلوغ و العقل و الاختیار و القصد
- (مسألة 1421): یشترط فی المطلقة دوام الزوجیة
- (مسألة 1422): اعتبار المدة المذکورة فی طلاق الغائب یختص بمن کانت تحیض
- (مسألة 1423): یشترط فی المطلقة أیضاً أن تکون طاهراً
- (مسألة 1424): إذا أخبرت الزوجة أنها طاهر فطلقها الزوج أو وکیله
- (مسألة 1425): لو طلق الغائب زوجته قبل مضی المدة المذکورة فتبین کون الطلاق فی طهر لم یجامعها فیه صح
- (مسألة 1426): إذا کانت المرأة مسترابة بأن کانت لا تحیض
- (مسألة 1427): یشترط فی صحة الطلاق تعیین المطلقة مع تعدد الزوجات
- (مسألة 1428): یجوز التوکیل فی الطلاق من الحاضر و الغائب
- (مسألة 1429): الصیغة التی یقع بها الطلاق أن یقول: أنت طالق
- (مسألة 1430): لا یقع الطلاق بالکتابة
- (مسألة 1431): یشترط فی صحة الطلاق عدم تعلیقه علی الشرط المحتمل الحصول
- (مسألة 1432): یشترط أیضاً فی صحة الطلاق سماع رجلین عدلین
- فصل فی أقسام الطلاق
- اشارة
- (مسألة 1433): الطلاق بدعة هو طلاق الحائض الحائل
- (مسألة 1434): إذا طلق المخالف زوجته طلاقاً بدعیاً جاز لنا تزویجها إلزاماً له
- (مسألة 1435): الطلاق سنة قسمان: بائن و رجعی.
- (مسألة 1436): الطلاق العدی هو أن یطلق زوجته مع اجتماع الشرائط
- (مسألة 1437): تحرم المطلقة الحرة فی الثالث مطلقاً حتی تنکح زوجاً غیره،
- (مسألة 1438): الطلاق السنی أقسام:
- (مسألة 1439): المشهور أنه یشترط فی الزوج الذی یکون نکاحه محللًا للزوجة
- (مسألة 1440): الرجوع الموجب لرجوع الزوجیة من الإیقاعات
- (مسألة 1441): لا یجب الإشهاد فی الرجوع
- (مسألة 1442): یقبل قول المرأة فی انقضاء العدة بالحیض و بالشهور
- (مسألة 1443): یثبت الرجوع بمجرد ادعاء الزوج و إخباره به
- (مسألة 1444): إذا طلقها فادّعت الزوجة بعده أن الطلاق کان فی الحیض
- فصل فی العدة
- (مسألة 1445): لا عدة فی الطلاق علی الصغیرة و الیائسة
- (مسألة 1446): عدة طلاق الزوجة الحرة غیر الحامل فی التی تحیض ثلاثة أطهار
- (مسألة 1447): عدة طلاق الزوجة الأمة غیر الحامل فی التی تحیض و کانت مستقیمة الحیض طُهران
- (مسألة 1448): عدة طلاق الزوجة غیر الحامل فی التی لا تحیض- و هی فی سن من تحیض لخلقة أو لعارض من رضاع أو غیره- ثلاثة أشهر
- (مسألة 1449): عدة طلاق الزوجة الحامل- و إن کان حملها بإراقة ماء زوجها فی فرجها
- (مسألة 1450): عدة المتوفی عنها زوجها إن کانت حرة حائلًا أربعة أشهر
- (مسألة 1451): عدة الأمة الحائل ذات الولد من الوفاة کعدة الحرة علی الأقوی
- (مسألة 1452): یجب علی المعتدة عدة الوفاة الحداد ما دامت فی العدة
- (مسألة 1453): إذا وطأ أمته ثمّ اعتقها اعتدت منه کالحرة بثلاثة أطهار
- (مسألة 1454): إذا طلق زوجته رجعیاً فمات فی أثناء العدة اعتدت عدة الوفاة
- (مسألة 1455): الحمل الذی یکون وضعه هو منتهی عدة الحامل أعم مما کان سقطاً تامّاً
- (مسألة 1456): إذا کانت حاملًا باثنین لم تخرج من العدة إلّا بوضع الاثنین،
- (مسألة 1457): لا بد من العلم بوضع الحمل
- (مسألة 1458): المشهور علی أنه یعتبر فی انقضاء عدة الحامل بوضع حملها، إلحاق الولد بذی العدة
- (مسألة 1459): الغائب إن عرف خبره و علمت حیاته صبرت امرأته
- (مسألة 1460): لو کانت للغائب زوجات اخری لم یرفعن أمرهن إلی الحاکم
- (مسألة 1461): لا یبعد الاجتزاء بمضی الأربع سنین بعد فقد الزوج
- (مسألة 1462): لو فقد الزوج فی بلد مخصوص أو جهة مخصوصة
- (مسألة 1463): لو تحقق الفحص التام فی مدة یسیرة
- (مسألة 1464): لو تمت المدة و احتمل وجدانه بالفحص بعدها لم یجب
- (مسألة 1465): لا فرق فی المفقود بین المسافر و من کان فی معرکة قتال
- (مسألة 1466): یجوز للحاکم الاستنابة فی الفحص
- (مسألة 1467): الطلاق الواقع من الولی أو الحاکم رجعی تجب فیه النفقة
- (مسألة 1468): ذکر بعض الأکابر أن المفقود المعلوم حیاته مع عدم تمکن زوجته من الصبر
- (مسألة 1469): مر أن الزوج إذا کان ممتنعاً من الإنفاق علی زوجته مع استحقاقها النفقة علیه
- (مسألة 1470): عدة الموطوءة بشبهة عدة الطلاق
- (مسألة 1471): لا عدة علی المزنی بها من الزنا إن کانت حرة
- (مسألة 1472): الموطوءة شبهة لا یجوز لزوجها أن یطأها ما دامت فی العدة
- (مسألة 1473): مبدأ عدة الطلاق من حین وقوعه
- (مسألة 1474): المطلقة بائناً بمنزلة الأجنبیة لا تستحق نفقة علی زوجها
- (مسألة 1475): إذا طلق زوجته بعد الدخول و رجع ثمّ طلقها قبل الدخول وجبت علیها العدة
- (مسألة 1476): إذا طلقها فحاضت بحیث لم یتخلل زمان طهر بین الطلاق و الحیض
- (مسألة 1477): إذا کانت المرأة تحیض بعد کل ثلاثة أشهر مرة فطلقها فی أول الطهر
- (مسألة 1478): إذا رأت الدم مرة ثمّ بلغت سن الیأس أکملت العدة بشهرین
- (مسألة 1479): تختص العدة فی وطء الشبهة بما إذا کان الواطئ جاهلًا
- (مسألة 1480): إذا طلق زوجته بائناً ثمّ وطأها شبهة فهل تتداخل العدتان
- (مسألة 1481): إذا طلق زوجته غیر المدخول بها و لکنها کانت حاملًا
- فصل فی الخُلع و المباراة
- اشارة
- (مسألة 1482): یقع الخلع بقوله: أنت طالق علی کذا
- (مسألة 1483): یشترط فی الخلع الفدیة
- (مسألة 1484): یشترط فی الخلع عدم کراهة الزوج لها
- (مسألة 1485): یشترط فی الزوج الخالع البلوغ و العقل و الاختیار و القصد
- (مسألة 1486): یشترط فی الخلع أن تکون الزوجة حال الخلع طاهراً من الحیض و النفاس
- (مسألة 1487): یجوز للزوجة الرجوع فی الفدیة کلًا أو بعضاً
- (مسألة 1488): لا توارث بین الزوج و المختلعة لو مات أحدهما فی العدة
- (مسألة 1489): لو کانت الفدیة المسلَّمة مما لا یملکه المسلم کالخمر و الخنزیر بطل الخلع
- (مسألة 1490): إذا خلعها علی خلٍّ فبان خمراً بطل البذل بل الخلع أیضاً
- (مسألة 1491): قد عرفت أنه إذا بذلت له علی أن یطلقها و کانت کارهة له
- (مسألة 1492): الظاهر عدم صحة الخلع مع کون البذل من متبرع
- (مسألة 1493): لو خالعها علی عبد کاتب فتبین أنه غیر کاتب فإن رضی به صح الخلع
- (مسألة 1494): الأحوط المبادرة إلی إیقاع الخلع من الزوج بعد إیقاع البذل
- (مسألة 1495): یجوز أن یکون البذل و الخلع بمباشرة الزوجین
- (مسألة 1496): الکراهة المعتبرة فی صحة الخلع أعم من أن تکون لذاته
- (مسألة 1497): المباراة کالخلع و تفترق عنه بأن الکراهة فیها منهما جمیعاً
- (مسألة 1498): طلاق المباراة بائن لا یجوز الرجوع فیه
- کتاب الظِّهار
- اشارة
- (مسألة 1499): الظهار حرام
- (مسألة 1500): یتحقق الظهار بأن یقول لزوجته أو أمته: أنت أو هند
- (مسألة 1501): لو قالت الزوجة لزوجها: أنت علیَّ کظهر أبی
- (مسألة 1502): یعتبر فی الظهار سماع شاهدی عدل قول المظاهر
- (مسألة 1503): کما یقع الظهار فی الزوجة الدائمة یقع فی المتمتع بها
- (مسألة 1504): لا یقع الظهار علی المدخول بها
- (مسألة 1505): لو قید الظهار بمدة کشهر أو سنة
- (مسألة 1506): یحرم الوطء بعد الظهار
- (مسألة 1507): لو وطأ المظاهر قبل التکفیر عامداً لزمته کفارتان
- (مسألة 1508): إذا رافعت المظاهرة زوجها إلی الحاکم أنظره الحاکم ثلاثة أشهر
- (مسألة 1509): لو ظاهر زوجته الأمة ثمّ اشتراها و وطأها بالملک فلا کفارة.
- کتاب الإیلاء
- اشارة
- (مسألة 1510): الإیلاء هو الحلف علی ترک وطء الزوجة قبلًا
- (مسألة 1511): یشترط فی الإیلاء وقوعه من بالغ کامل مختار قاصد
- (مسألة 1512):): لا بد فی الإیلاء أن تکون المرأة منکوحة بالدائم مدخولًا بها
- (مسألة 1513): إذا رافعت الزوجة زوجها بعد الإیلاء إلی الحاکم أنظره الحاکم
- (مسألة 1514): لو آلی مدة فدافع حتی خرجت فلا کفارة علیه
- (مسألة 1515): لو ادّعی الوطء فالقول قوله مع یمینه
- (مسألة 1516): فئة القادر هو الوطء قبلًا
- (مسألة 1517): لا تتکرر الکفارة بتکرر الیمین
- کتاب اللعان
- کتاب العتق
- اشارة
- الفصل الأول فی الرق
- الفصل الثانی فی صیغة العتق
- (مسألة 1526): الصریح من صیغة العتق: أنت حر
- (مسألة 1527): یشترط فی المعتق البلوغ و الاختیار و القصد و القربة
- (مسألة 1528): لو أعتق ثلث عبیده استخرج بالقرعة
- (مسألة 1529): لو أعتق الحبلی فالوجه تبعیة الحمل لها
- (مسألة 1530): من أسباب العتق عمی المملوک و جذامه و تنکیل المولی به،
- (مسألة 1531): لو مات ذو المال و له وارث مملوک لا غیر اشتُری من مولاه
- الفصل الثالث فی التدبیر
- الفصل الرابع فی الکتابة
- اشارة
- (مسألة 1536): المکاتبة المطلقة أن یقول المولی لعبده أو أمته: کاتبتک علی کذا علی أن تؤدیه فی نجم کذا
- (مسألة 1537): المکاتب المطلق إن أولد من مملوکة تحرر من أولاده بقدر ما فیه من الحریة
- (مسألة 1538): المکاتبة المشروطة أن یقول المولی بعد ما قاله فی المطلقة
- (مسألة 1539): لا بد فی صحة المکاتبة فی المولی من جواز التصرف
- (مسألة 1540): إذا مات المکاتب فی المشروطة بطلت الکتابة
- (مسألة 1541): لیس للمکاتب أن یتصرف فی ماله بغیر الاکتساب إلّا بإذن المولی
- (مسألة 1542): لو وطأ مکاتبته فلها المهر
- کتاب الأیمان و النذور
- اشاره
- الفصل الأول فی الیمین
- (مسألة 1543): ینعقد الیمین باللّٰه بأسمائه المختصة
- (مسألة 1544): یشترط فی الحالف التکلیف و القصد و الاختیار
- (مسألة 1545): لا یتعلق الیمین بفعل الغیر و تسمی یمین المناشدة
- (مسألة 1546): لو حلف علی أمر ممکن و لکن تجدد له العجز مستمراً إلی انقضاء الوقت
- (مسألة 1547): یجوز أن یحلف علی خلاف الواقع مع تضمن المصلحة الخاصة
- (مسألة 1548): لو حلف و استثنی بالمشیئة انحلت الیمین
- (مسألة 1549): لا یمین للولد مع الأب و لا للزوجة مع الزوج
- (مسألة 1550): إنما تجب الکفارة بحنث الیمین بأن یترک ما یجب فعله
- الفصل الثانی فی النذر
- (مسألة 1551): یشترط فی الناذر التکلیف و الاختیار و القصد
- (مسألة 1552): النذر إما نذر برّ شکراً کقوله: إن رزقت ولداً فللّٰه علی کذا
- (مسألة 1553): یعتبر فی النذر أن یکون للّٰه
- (مسألة 1554): لو نذر فعل طاعة و لم یعین تصدق بشیء
- (مسألة 1555): لو عجز عما نذر سقط فرضه إذا استمر العجز
- (مسألة 1556): لو نذر صوم یوم فاتفق له السفر أو المرض أو حاضت المرأة أو نفست أو کان عیداً أفطر
- (مسألة 1557): لو نذر أن یجعل دابته أو عبده أو جاریته هدیاً لبیت اللّٰه تعالی
- (مسألة 1558): لو نذر شیئاً للنبی صلی الله علیه و آله أو لولی فالمدار علی قصد الناذر
- الفصل الثالث فی العهود
- کتاب الکفارات
- اشارة
- (مسألة 1561): الکفارة قد تکون مرتبة و قد تکون مخیرة
- (مسألة 1562): کفارة الظهار، و قتل الخطأ، مرتبة
- (مسألة 1563): کفارة من أفطر یوماً من شهر رمضان أو خالف عهداً مخیرة
- (مسألة 1564): کفارة الإیلاء و کفارة الیمین و کفارة النذر حتی نذر صوم یوم معین
- (مسألة 1565): کفارة قتل المؤمن عمداً ظلماً کفارة جمع
- (مسألة 1566): إذا اشترک جماعة فی القتل وجبت الکفارة علی کل واحد منهم
- (مسألة 1567): إذا کان المقتول مهدور الدم شرعاً کالزانی المحصن و اللائط و المرتد فقتله غیر الإمام لم تجب الکفارة
- (مسألة 1568): قیل من حلف بالبراءة فحنث فعلیه کفارة ظهار
- (مسألة 1569): فی جز المرأة شعرها فی المصاب کفارة الإفطار فی شهر رمضان
- (مسألة 1570): لو تزوج بامرأة ذات بعل أو فی العدة الرجعیة فارقها
- (مسألة 1571): لو نام عن صلاة العشاء الآخرة حتی خرج الوقت أصبح صائماً
- (مسألة 1572): لو نذر صوم یوم أو أیام فعجز عنه فالأحوط أن یتصدق
- (مسألة 1573): من وجد ثمن الرقبة و أمکنه الشراء فقد وجد الرقبة
- (مسألة 1574): من لم یجد الرقبة أو وجدها و لم یجد الثمن انتقل إلی الصوم فی المرتبة
- (مسألة 1575): کفارة العبد فی الظهار بالنسبة إلی الصوم صوم شهر
- (مسألة 1576): إذا عجز عن الصیام فی المرتَّبة و لو لأجل کونه حرجاً علیه وجب الإطعام
- (مسألة 1577): یجوز إطعام الصغار بتملیکهم و تسلیم الطعام إلی ولیهم
- (مسألة 1578): یجوز التبعیض فی التسلیم و الإشباع فیشبع بعضهم
- (مسألة 1579): الکسوة لکل فقیر ثوب وجوباً، و ثوبان استحباباً
- (مسألة 1580): لا بد من التعیین مع اختلاف نوع الکفارة
- (مسألة 1581): المدار فی الکفارة المرتَّبة علی حال الأداء
- (مسألة 1582): فی کفارة الجمع إذا عجز عن العتق وجب الباقی
- (مسألة 1583): یجب فی الکفارة المخیرة التکفیر بجنس واحد
- (مسألة 1584): الأشبه فی الکفارة المالیة و غیرها جواز التأخیر
- (مسألة 1585): من الکفارات المندوبة ما روی عن الصادق علیه السلام
- (مسألة 1586): إذا عجز عن الکفارة المخیرة لإفطار شهر رمضان عمداً استغفر و تصدق
- کتاب الصید و الذباحة
- اشارة
- الفصل الأول فی الصید
- (مسألة 1587): لا یحل الحیوان إذا اصطاده غیر الکلب من أنواع الحیوان
- (مسألة 1588): یشترط فی حلیة صید الکلب امور:
- (مسألة 1589): یکفی الاقتصار فی التسمیة هنا
- (مسألة 1590): إذا أرسل الکلب إلی الصید فلحقه فأدرکه میتاً بعد إصابة الکلب حلّ أکله
- (مسألة 1591): أدنی زمان تدرک فیه ذکاته أن یجده تطرف عینه أو ترکض رجله
- (مسألة 1592): إذا اشتغل عن تذکیته بمقدمات التذکیة من سلّ السکین و رفع الحائل من شعر
- (مسألة 1593): الظاهر عدم وجوب المبادرة إلی الصید من حین إرسال الکلب
- (مسألة 1594): إذا عض الکلب الصید کان موضع العضة نجساً
- (مسألة 1595): لا یعتبر فی حل الصید وحدة المرسل
- (مسألة 1596): إذا شک فی أن موت الصید کان مستنداً إلی جنایة الکلب أو إلی سبب آخر لم یحل
- (مسألة 1597): لا یحل الصید المقتول بالآلة الجمادیة
- (مسألة 1598): الظاهر أنه یجزی عن الحدید غیره من الفلزات کالذهب و الفضة
- (مسألة 1599): لا یحل الصید المقتول بالحجارة و المقمعة و العمود و الشبکة
- (مسألة 1600): فی الاجتزاء بمثل المخیط و الشوک و نحوهما مما لا یصدق علیه السلاح عرفاً و إن کان شائکاً إشکال
- (مسألة 1601): لا یبعد حل الصید بالبنادق المتعارفة فی هذه الأزمنة
- (مسألة 1602): یشترط فی حل الصید بالآلة الجمادیة کون الرامی مسلماً
- (مسألة 1603): إذا رمی سهماً فأوصلته الریح إلی الصید فقتله حلّ
- (مسألة 1604): لا یعتبر فی حلیة الصید بالآلة وحدة الآلة و لا وحدة الصائد
- (مسألة 1605): إذا اصطاد بالآلة المغصوبة حل الصید
- (مسألة 1606): یختص الحلّ بالاصطیاد بالآلة الحیوانیة و الجمادیة
- (مسألة 1607): الثور المستعصی و البعیر العاصی و الصائل من البهائم یحل لحمه بالاصطیاد
- (مسألة 1608): لا فرق فی تحقق الذکاة بالاصطیاد بین حلال اللحم و حرامه
- (مسألة 1609): إذا قطعت آلة الصید الحیوان قطعتین
- (مسألة 1610): الحیوان الممتنع بالأصل یملک بأخذه کما
- (مسألة 1611): إذا توحل الحیوان فی أرضه أو و ثبت السمکة فی سفینته لم یملک شیئاً
- (مسألة 1612): إذا سعی خلف حیوان فوقف للإعیاء لم یملکه حتی یأخذه
- (مسألة 1613): إذا وقع حیوان فی شبکة منصوبة للاصطیاد فلم تمسکه الشبکة
- (مسألة 1614): إذا رمی الصید فأصابه لکنه تحامل طائراً أو عادیاً
- (مسألة 1615): إذا رمی اثنان صیداً دفعة فإن تساویا فی الأثر بأن أثبتاه معاً فهو لهما
- (مسألة 1616): إذا رمی صیداً حلالًا باعتقاد کونه کلباً
- (مسألة 1617): إذا رماه فجرحه لکن لم یخرج عن الامتناع فدخل داراً
- (مسألة 1618): إذا صنع برجاً فی داره لتعشش فیه الحمام فعششت فیه لم یملکها
- (مسألة 1619): إذا أطلق الصائد صیده من یده فإن لم یکن ذلک عن إعراض عنه بقی علی ملکه
- (مسألة 1620): قد عرفت أن الصائد یملک الصید بالاصطیاد إذا کان مباحاً
- فصل فی ذکاة السمک و الجراد
- [مسائل]
- (مسألة 1621): ذکاة السمک تحصل بالاستیلاء علیه حیّاً خارج الماء
- (مسألة 1622): لا یشترط فی تذکیة السمک الإسلام و لا التسمیة
- (مسألة 1623): إذا وجد السمک فی ید الکافر و لم یعلم أنه ذکّاه أم لا بنی علی العدم
- (مسألة 1624): إذا و ثبت السمکة فی سفینة لم یملکها السفان
- (مسألة 1625): إذا وضع شبکة فی الماء فدخل فیها السمک ثمّ أخرجها من الماء
- (مسألة 1626): إذا نصب شبکة أو صنع حضیرة لاصطیاد السمک
- (مسألة 1627): إذا أخرج السمک من الماء حیّاً ثمّ ربطه بحبل مثلًا
- (مسألة 1628): إذ طفا السمک علی وجه الماء بسبب ابتلاعه ما یسمی بالزهر
- (مسألة 1629): إذا ألقی إنسان الزهر فی الماء لا بقصد اصطیاد السمک فابتلعه السمک
- (مسألة 1630): لا یعتبر فی حل السمک إذا خرج من الماء حیّاً أن یموت بنفسه
- (مسألة 1631): إذا اخرج السمک من الماء حیّاً فقطع منه قطعة
- ذکاة الجراد
- [مسائل]
- فصل فی الذباحة
- (مسألة 1635): یشترط فی حل الذبیحة بالذبح أن یکون الذابح مسلماً
- (مسألة 1636): یجوز أن تذبح المسلمة و ولد المسلم و إن کان طفلًا
- (مسألة 1637): لا یعتبر فی الذبح الاختیار
- (مسألة 1638): یجوز ذبح ولد الزنا إذا کان مسلماً
- (مسألة 1639): لا یجوز الذبح بغیر الحدید فی حال الاختیار
- (مسألة 1640): الواجب قطع الأعضاء الأربعة
- (مسألة 1641): الظاهر أن قطع تمام الأعضاء یلازم بقاء الخرزة المسماة فی عرفنا (بالجوزة)
- (مسألة 1642): یعتبر قصد الذبح
- (مسألة 1643): الظاهر عدم وجوب تتابع قطع الأعضاء
- (مسألة 1644): ذهب جماعة کثیرة إلی أنه یشترط فی حل الذبیحة استقرار الحیاة
- (مسألة 1645): لو أخذ الذابح بالذبح فشق آخر بطنه و انتزع أمعاءه مقارناً للذبح
- (مسألة 1646): لا یعتبر اتحاد الذابح
- (مسألة 1647): إذا أخطأ الذابح فذبح من فوق الجوزة
- (مسألة 1648): إذا قطع بعض الأعضاء الأربعة علی غیر النهج الشرعی
- (مسألة 1649): إذا ذبحت الذبیحة ثمّ وقعت فی نار أو ماء أو سقطت إلی الأرض من شاهق
- (مسألة 1650): یشترط فی التذکیة بالذبح امور:
- (مسألة 1651): لا یشترط استقبال الذابح نفسه
- (مسألة 1652): إذا خاف موت الذبیحة لو اشتغل بالاستقبال بها فالظاهر عدم لزومه
- (مسألة 1653): یجوز فی وضع الذبیحة علی الأرض حال الذبح أن یضعها علی الجانب الأیمن
- (مسألة 1654): الظاهر لزوم الإتیان بالتسمیة بعنوان کونها علی الذبیحة
- (مسألة 1655): یجوز ذبح الأخرس
- (مسألة 1656): یکفی فی التسمیة الإتیان بذکر اللّٰه تعالی مقترناً بالتعظیم
- (مسألة 1657): إذا شک فی حیاة الذبیحة کفی فی الحکم بها حدوث حرکة بعد تمامیة الذبح
- (مسألة 1658): الأحوط لزوماً عدم قطع رأس الذبیحة عمداً
- (مسألة 1659): إذا ذبح الطیر فقطع رأسه متعمداً فالظاهر جواز أکل لحمه
- (مسألة 1660): تختص الإبل من بین البهائم بأن تذکیتها بالنحر
- (مسألة 1661): لا یجب فی الذبح أن یکون فی أعلی الرقبة
- (مسألة 1662): کیفیة النحر أن یدخل الآلة من سکین و غیره حتی مثل المنجل فی اللبة
- (مسألة 1663): إذا تعذر ذبح الحیوان أو نحره کالمستعصی
- (مسألة 1664): ذکاة الجنین ذکاة امه
- (مسألة 1665): إذا ذکیت امه فخرج حیّاً و لم یتسع الزمان لتذکیته فمات بلا تذکیة فالأقوی حرمته
- (مسألة 1666): الظاهر وجوب المبادرة إلی شق جوف الذبیحة و إخراج الجنین منها علی النحو المتعارف
- (مسألة 1667): یشترط فی حل الجنین بذکاة امه أن یکون تام الخلقة
- (مسألة 1668): لا فرق فی ذکاة الجنین بذکاة امه بین محلل الأکل و محرمه
- (مسألة 1669): تقع التذکیة علی کل حیوان مأکول اللحم
- (مسألة 1670): الحیوان غیر مأکول اللحم إذا لم تکن له نفس سائلة میتته طاهرة
- (مسألة 1671): لا فرق فی الحیوان غیر مأکول اللحم فی قبوله للتذکیة
- (مسألة 1672): إذا وجد لحم الحیوان الذی یقبل التذکیة أو جلده و لم یعلم أنه مذکی أم لا
- (مسألة 1673): ما یؤخذ من ید الکافر من جلد و لحم و شحم یحکم بأنه غیر مذکی
- (مسألة 1674): لا فرق فی المسلم الذی یکون تصرفه أمارة علی التذکیة بین المؤمن و المخالف
- (مسألة 1675): إذا کان الجلد مجلوباً من بلاد الاسلام
- (مسألة 1676): قد ذکر للذبح و النحر آداب
- (مسألة 1677): تکره الذباحة لیلا
- کتاب الأطعمة و الأشربة
- اشاره
- و هی علی أقسام:
- القسم الأول: حیوان البحر:
- القسم الثانی البهائم:
- (مسألة 1681): یؤکل من الأهلیة منها: الإبل و البقر، و الغنم،
- (مسألة 1682): یکره أکل لحوم الخیل و البغال و الحمیر
- (مسألة 1683): یحرم الجلال من المباح
- (مسألة 1684): لو رضع الجدی لبن خنزیرة و اشتد لحمه حرم
- (مسألة 1685): یحرم کل ذی ناب کالأسد و الثعلب
- (مسألة 1686): إذا وطأ إنسان حیواناً محللًا أکله و مما یطلب لحمه حرم لحمه
- (مسألة 1687): إذا شرب الحیوان المحلل الخمر فسکر فذبح جاز أکل لحمه
- القسم الثالث: الطیور:
- القسم الرابع: الجامد:
- القسم الخامس: فی المائع:
- (مسألة 1695): یحرم کل مسکر من خمر و غیره حتی الجامد و الفقاع و الدم
- (مسألة 1696): إذا وقعت النجاسة فی الجسم الجامد کالسمن و العسل الجامدین لزم إلقاء النجاسة
- (مسألة 1697): الدهن المتنجس بملاقاة النجاسة یجوز بیعه
- (مسألة 1698): تحرم الأبوال مما لا یؤکل لحمه بل مما یؤکل لحمه أیضاً
- (مسألة 1699): لو اشتبه اللحم فلم یعلم أنه مذکی و لم یکن علیه ید مسلم تشعر بالتذکیة اجتنب
- (مسألة 1700): یجوز للإنسان أن یأکل من بیت من تضمنته الآیة الشریفة المذکورة فی سورة النور
- (مسألة 1701): إذا انقلبت الخمر خلًا طهرت و حلّت
- (مسألة 1702): لا یحرم شیء من المربیات
- (مسألة 1703): العصیر من العنب إذا غلی بالنار أو بغیرها أو نش حرم
- (مسألة 1704): یجوز للمضطر تناول المحرم بقدر ما یمسک رمقه
- (مسألة 1705): یحرم الأکل بل الجلوس علی مائدة فیها المسکر.
- (مسألة 1706): یستحب غسل الیدین قبل الطعام و التسمیة
- کتاب المیراث و فیه فصول:
- اشارة
- الفصل الأول [الفروض]
- الفصل الثانی موانع الإرث ثلاثة: الکفر، و القتل، و الرق.
- الأول- الکفر:
- (مسألة 1707): لا یرث الکافر من المسلم و إن قرب
- (مسألة 1708): الکافر لا یمنع من یتقرب به
- (مسألة 1709): المسلم یرث الکافر و یمنع من إرث الکافر للکافر
- (مسألة 1710): لو أسلم الکافر قبل القسمة فإن کان مساویاً فی المرتبة شارک
- (مسألة 1711): لو أسلم بعد قسمة بعض الترکة ففیه أقوال
- (مسألة 1712): المسلمون یتوارثون و إن اختلفوا فی المذاهب و الآراء
- (مسألة 1713): المراد من المسلم و الکافر وارثاً و موروثاً و حاجباً و محجوباً أعم من المسلم و الکافر بالأصالة
- (مسألة 1714): المرتد قسمان فطری و ملی
- (مسألة 1715): یشترط فی ترتیب الأثر علی الارتداد البلوغ و کمال العقل و الاختیار
- الثانی- القتل
- (مسألة 1716): القاتل لا یرث المقتول إذا کان القتل عمداً ظلماً
- (مسألة 1717): القتل خطأ لا یمنع من إرث غیر الدیة
- (مسألة 1718): القاتل لا یرث و لا یحجب من هو أبعد منه
- (مسألة 1719): إذا انحصر الوارث فی الطبقة الاولی بالولد القاتل انتقل إرث المقتول إلی الطبقة الثانیة
- (مسألة 1720): إذا أسقطت الام جنینها کانت علیها دیته لأبیه
- (مسألة 1721): الدیة فی حکم مال المقتول تقضی منها دیونه
- (مسألة 1722): إذا جرح أحد شخصاً فمات لکن المجروح أبرأ الجارح فی حیاته
- (مسألة 1723): إذا لم یکن للمقتول عمداً وارث سوی الإمام رجع الأمر إلیه
- (مسألة 1724): لو عفا بعض الوراث عن القصاص قیل لم یَجُز لغیره الاستیفاء
- (مسألة 1725): إذا کان المقتول مهدور الدم شرعاً کالزانی المحصن و اللائط
- (مسألة 1726) إذا کان علی المقتول عمداً دیون و لیس له ترکة توفی منها
- (مسألة 1727): إذا کانت الجنایة علی المیت بعد الموت لم تعط الدیة
- الثالث- الرق
- الأول- الکفر:
- الفصل الثالث فی کیفیة الإرث حسب مراتبه
- المرتبة الاولی: الآباء و الابناء
- (مسألة 1732): للأب المنفرد تمام المال و للُام المنفردة أیضاً تمام المال
- (مسألة 1733): لو اجتمع الأبوان و لیس للمیت ولد و لا زوج أو زوجة
- (مسألة 1734): للابن المنفرد تمام المال
- (مسألة 1735): لو اجتمع الابن و البنت منفردین أو الأبناء و البنات منفردین
- (مسألة 1736): إذا اجتمع الأبوان مع ابن واحد کان لکل من الأبوین السدس
- (مسألة 1737): إذا اجتمع أحد الأبوین مع بنت واحدة لا غیر
- (مسألة 1738): لو اجتمع زوج أو زوجة مع أحد الأبوین و معهما البنت الواحدة
- (مسألة 1739): إذا اجتمع زوج مع الأبوین و البنت کان للزوج الربع
- (مسألة 1740): إذا اجتمعت زوجة مع الأبوین و بنتین کان للزوجة الثمن
- (مسألة 1741): إذا خلف المیت مع الأبوین أخاً و اختین أو أربع أخوات أو أخوین حجبوا الام
- (مسألة 1742): أولاد الأولاد یقومون مقام الأولاد عند عدمهم
- (مسألة 1743): یحبی الولد الذکر الأکبر وجوباً مجاناً بثیاب بدن المیت
- (مسألة 1744): إذا أوصی المیت بتمام الحبوة أو ببعضها لغیر المحبو نفذت وصیته
- (مسألة 1745): لا فرق بین الکسوة الشتائیة و الصیفیة و لا بین القطن و الجلد
- (مسألة 1746): لا یدخل فی الحبوة مثل الساعة
- (مسألة 1747): إذا اختلف الذکر الأکبر و سائر الورثة فی ثبوت الحبوة
- (مسألة 1748): إذا تعدد الذکر مع التساوی فی السن فالمشهور الاشتراک فیها
- (مسألة 1749): المراد بالأکبر الأسبق ولادة
- (مسألة 1750): قیل یشترط فی المحبو أن لا یکون سفیهاً
- (مسألة 1751): یستحب لکل من الأبوین الوارثین لولدهما إطعام الجد و الجدة
- المرتبة الثانیة: الإخوة و الأجداد
- (مسألة 1752): لا ترث هذه المرتبة إلّا إذا لم یکن للمیت ولد
- (مسألة 1753): إذا لم یکن للمیت جد و لا جدة فللأخ المنفرد من الأبوین المال کله
- (مسألة 1754): للأخ المنفرد من الام و الاخت کذلک المال کله
- (مسألة 1755): لا یرث الأخ أو الاخت للأب مع وجود الأخ و الاخت للأبوین،
- (مسألة 1756): إذا اجتمع الإخوة بعضهم من الأبوین و بعضهم من الام
- (مسألة 1757): إذا لم یوجد للمیت إخوة من الأبوین و کان له إخوة
- (مسألة 1758): فی جمیع صور انحصار الوارث القریب بالإخوة
- (مسألة 1759): إذا لم یکن للمیت أخ أو اخت و انحصر الوارث بالجد أو الجدة
- (مسألة 1760): إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأجداد کان للزوج نصفه
- (مسألة 1761): إذا اجتمع الإخوة مع الأجداد فالجد و إن علا کالأخ،
- (مسألة 1762): أولاد الإخوة لا یرثون مع الإخوة شیئاً
- (مسألة 1763): إذا فقد المیت الإخوة قام أولادهم مقامهم فی الإرث
- (مسألة 1764): إذا خلف المیت أولاد أخ لُام و أولاد أخ للأبوین أو للأب کان لأولاد الأخ للُام السدس
- (مسألة 1765): إذا لم یکن للمیت إخوة و لا أولادهم الصلبیون کان المیراث لأولاد أولاد الإخوة
- المرتبة الثالثة: الأعمام و الأخوال.
- (مسألة 1766): لا یرث الأعمام و الأخوال مع وجود المرتبتین الأولتین
- (مسألة 1767): للعم المنفرد تمام المال
- (مسألة 1768): إذا اجتمع الذکور و الإناث کالعم و العمة و الأعمام و العمات
- (مسألة 1769): إذا اجتمع الأعمام و العمات و تفرقوا فی جهة النسب
- (مسألة 1770): للخال المنفرد المال کله
- (مسألة 1771): إذا اجتمع الأعمام و الأخوال کان للأخوال الثلث
- (مسألة 1772): أولاد الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات یقومون مقام آبائهم
- (مسألة 1773): یرث کل واحد من أولاد العمومة و الخؤولة نصیب من یتقرب به
- (مسألة 1774): قد عرفت أن العم و العمة و الخال و الخالة یمنعون أولادهم
- (مسألة 1775): الأقرب من العمومة و الخؤولة یمنع الأبعد منهما
- (مسألة 1776): أولاد العم و الخال مقدّمون علی عم أب المیت و خال أبیه
- (مسألة 1777): إذا اجتمع عم الأب و عمته و خاله و خالته و عم الام و عمتها
- (مسألة 1778): إذا دخل الزوج أو الزوجة علی الأعمام و الأخوال کان للزوج أو الزوجة نصیبه الأعلی
- (مسألة 1779): إذا دخل الزوج أو الزوجة علی الأخوال فقط و کانوا متعددین أخذ نصیبه الأعلی
- (مسألة 1780): إذا اجتمع لوارث سببان للمیراث فإن لم یمنع أحدهما الآخر
- المرتبة الاولی: الآباء و الابناء
- فصل فی المیراث بالسبب
- اشارة
- الأول: الزوجیة
- (مسألة 1781): یرث الزوج من الزوجة النصف مع عدم الولد لها
- (مسألة 1782): إذا لم تترک الزوجة وارثاً لها ذا نسب أو سبب إلّا الإمام فالنصف لزوجها
- (مسألة 1783): إذا کان للمیت زوجتان فما زاد اشترکن فی الثمن بالسویة
- (مسألة 1784): یشترط فی التوارث بین الزوجین دوام العقد
- (مسألة 1785): یصح طلاق المریض لزوجته و لکنه مکروه
- (مسألة 1786): إذا طلق المریض زوجاته و کن أربعاً و تزوج أربعاً اخری
- (مسألة 1787): إذا طلق الشخص واحدة من أربع فتزوج اخری ثمّ مات
- (مسألة 1788): یرث الزوج من جمیع ما ترکته الزوجة منقولًا و غیره
- (مسألة 1789): کیفیة التقویم أن یفرض البناء ثابتاً من غیر اجرة
- (مسألة 1790): الظاهر أنها تستحق من عین ثمرة النخل و الشجر و الزرع
- (مسألة 1791): إذا لم یدفع الوارث القیمة لعذر أو لغیر عذر سنة أو أکثر کان للزوجة المطالبة بأُجرة البناء
- (مسألة 1792): إذا انقلعت الشجرة أو انکسرت أو انهدم البناء فالظاهر عدم جواز إجبارها علی أخذ القیمة
- (مسألة 1793): القنوات و العیون و الآبار ترث الزوجة من آلاتها
- (مسألة 1794): لو لم یرغب الوارث فی دفع القیمة للزوجة عن الشجرة و البناء
- (مسألة 1795): المدار فی القیمة علی قیمة یوم الدفع
- (مسألة 1796): قد تقدم فی کتاب النکاح أنه لو تزوج المریض و دخل بزوجته ورثته
- الثانی: الولاء.
- اشارة
- (مسألة 1797): یرث المعتق عتیقه بشروط ثلاثة:
- (مسألة 1798): الظاهر أنه لا فرق فی عدم الولاء لمن اعتق عبده عن نذر
- (مسألة 1799): لو تبرع بالعتق عن غیره ممن کان العتق واجباً علیه لم یرث عتیقه.
- (مسألة 1800): إذا کان للعتیق زوج أو زوجة کان له نصیبه الأعلی
- (مسألة 1801): إذا اشترک جماعة فی العتق، اشترکوا فی المیراث
- (مسألة 1802): یقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم عند عدمهم
- (مسألة 1803): مع فقد الأب و الأولاد حتی من نزلوا یکون الولاء للإخوة
- (مسألة 1804): لا یرث العتیق مولاه
- (مسألة 1805): لا یصح بیع الولاء
- (مسألة 1806): إذا حملت الأمة المعتقة بعد العتق من رق فالولد حر
- (مسألة 1807): إذا حملت الأمة المعتقة من حر لم یکن لمولی امه ولاء
- (مسألة 1808): إذا فقد معتق الام کان ولاء الولد لورثته الذکور
- (مسألة 1809): إذا مات المولی عن ابنین ثمّ مات المعتق بعد موت أحدهما
- (مسألة 1810): یجوز لأحد الشخصین أن یتولی الآخر علی أن یضمن جریرته
- (مسألة 1811): یجوز التولی المذکور بین الشخصین
- (مسألة 1812): لا یصح العقد المذکور إلّا إذا کان المضمون لا وارث له
- (مسألة 1813): إذا وقع الضمان مع من لا وارث له بالقرابة و لا مولی معتق
- (مسألة 1814): إذا وجد الزوج أو الزوجة مع ضامن الجریرة کان له نصیبه الأعلی
- (مسألة 1815): إذا مات الضامن لم ینتقل الولاء إلی ورثته.
- (مسألة 1816): إذا فقد الوارث المناسب و المولی المعتق و ضامن الجریرة کان المیراث للإمام
- (مسألة 1817): إذا کان الإمام ظاهراً کان المیراث له یعمل به ما یشاء
- (مسألة 1818): إذا أوصی من لا وارث له إلّا الإمام بجمیع ماله
- فصل فی میراث ولد الملاعنة و الزنا و الحمل و المفقود
- (مسألة 1819): ولد الملاعنة ترثه امه
- (مسألة 1820): یرث ولد الملاعنة امه و قرابتها
- (مسألة 1821): إذا تبرأ الأب من جریرة ولده و من میراثه ثمّ مات الولد
- (مسألة 1822): ولد الزنا لا یرثه أبوه الزانی
- (مسألة 1823): الحمل و إن کان نطفة حال موت المورث یرث إذا سقط حیّاً
- (مسألة 1824): إذا خرج نصفه و استهل صائحاً ثمّ مات فانفصل میتاً لم یرث
- (مسألة 1825): یترک للحمل قبل الولادة نصیب ذکرین
- (مسألة 1826): دیة الجنین یرثها من یرث الدیة علی ما تقدم
- (مسألة 1827): المفقود خبره و المجهول حاله یتربص بماله
- (مسألة 1828): إذا تعارف اثنان بالنسب و تصادقا علیه توارثا
- فصل فی میراث الخُنثی
- فصل فی میراث الغرقی و المهدوم علیهم
- فصل فی میراث المجوس
- خاتمة
منهاج الصالحین (للتبریزی) المجلد 2
اشاره
سرشناسه : تبریزی، جواد، 1305 - 1385.
عنوان و نام پدیدآور : منهاج الصالحین/ فتاوی جواد تبریزی.
مشخصات نشر : قم : مدین ، 1426ق. = 2005م. = 1384 -
مشخصات ظاهری : ج.
شابک : : دوره 964-8901-17-1 : ؛ ج.1 964-8901-15-5 :
یادداشت : عربی.
یادداشت : کتابنامه.
مندرجات : ج. 1. العبادات
موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه
رده بندی کنگره : BP183/9 /ت2م 8 1384
رده بندی دیویی : 297/3422
شماره کتابشناسی ملی : 2997064
کتاب التجاره و فیه مقدمه و فصول:
اشاره
منهاج الصالحین (للتبریزی)، ج 2، ص: 7
مقدمه
اشاره
التجاره فی الجمله من المستحبات الأکیده فی نفسها، و قد ینطبق علیها عنوان ثانوی مرغوب إلیه أو منهی عنه فتکون التجاره و التکسب مطلوبه أو منهیاً عنها بذلک العنوان.
[مسائل]
(مسأله 1): تحرم و لا تصح التجاره بالخمر
، و باقی المسکرات و المیته، و الکلب غیر الصیود، و الخنزیر، و لا فرق فی الحرمه بین بیعها و شرائها، و جعلها اجره فی الإجاره، و عوضاً عن العمل فی الجعاله، و مهراً فی النکاح، و عوضاً فی الطلاق الخلعی، و أما سائر الأعیان النجسه فالظاهر جواز بیعها إذا کانت لها منافع محلله مقصوده کبیع العذره للتسمید و الدم للتزریق، و کذلک تجوز هبتها و الاتجار بها بسائر أنحاء المعاوضات.
(مسأله 2): الأعیان النجسه التی لا یجوز بیعها و لا المعاوضه علیها لا یبعد ثبوت حق الاختصاص لصاحبها فیها
، فلو صار خلّه خمراً، أو ماتت دابته، أو اصطاد کلباً غیر کلب الصید لا یجوز أخذ شی ء من ذلک قهراً علیه، و کذا الحکم فی بقیه الموارد، و تجوز المعاوضه علی الحق المذکور فیبذل له مال فی مقابله، و یحل ذلک المال له، بمعنی أنه یبذل لمن فی یده العین النجسه کالمیته- مثلًا- مالًا لیرفع یده عنها، و یوکل أمرها إلی الباذل.
(مسأله 3): الظاهر أن المیته الطاهره کمیته السمک و الجراد لا یجوز بیعها
منهاج الصالحین (للتبریزی)، ج 2، ص: 8
و المعاوضه علیها، و إن کانت لها منفعه محلله معتد بها عند العرف بحیث یصح عندهم بذل المال بإزائها. نعم، یجوز بذل المال بإزاء رفع الید عنها کالأعیان النجسه.
(مسأله 4): یجوز بیع ما لا تحله الحیاه من أجزاء المیته إذا کانت له منفعه محلله
معتد بها.
(مسأله 5): یجوز الانتفاع بالأعیان النجسه فی غیر الجهه المحرمه
مثل التسمید بالعذرات، و الإشعال، و الطلی بدهن المیته النجسه، و الصبغ بالدم. و غیر ذلک.
(مسأله 6): یجوز بیع الأرواث الطاهره إذا کانت لها منفعه محلله
معتد بها- کما هی کذلک الیوم- و کذلک الأبوال الطاهره.
(مسأله 7): الأعیان المتنجسه کالدبس، و العسل، و الدهن و السکنجبین و غیرها إذا لاقت النجاسه یجوز بیعها
و المعاوضه علیها، إن کانت لها منفعه محلله معتد بها عند العرف، و یجب إعلام المشتری بنجاستها، و لو لم تکن لها منفعه محلله لا یجوز بیعها و لا المعاوضه علیها علی الأحوط.
(مسأله 8): لا تجوز التجاره بما یکون آله للحرام
، بحیث یکون المقصود منه غالباً الحرام: کالمزامیر و الأصنام و الصلبان و الطبول و آلات القمار، کالشطرنج و نحوه و لا إشکال فی أن منها الصفحات الغنائیه (الاسطوانات) لصندوق حبس الصوت، و کذلک الأشرطه المسجل علیها الغناء، و أما الصندوق نفسه فهو کالرادیو من الآلات المشترکه، فیجوز بیعهما کما یجوز أن یستمع منهما الأخبار و القرآن و التعزیه و نحوها مما یباح استماعه، أما التلفزیون، فإن عُدّ عرفاً من آلات اللهو فلا یجوز بیعه و لا استعماله، و أما مشاهده أفلامه فلا بأس بها إذا لم تکن مثیره للشهوه، بل کانت فیها فائده علمیه أو ترویح للنفس، و إذا اتفق أن صارت فوائده المحلله المذکوره کثیره الوقوع بحیث لم یعد من آلات اللهو عرفاً جاز بیعه و استعماله، و یکون کالرادیو و تختص الحرمه- حینئذ باستعماله فی جهات اللهو المثیره للشهوات الشیطانیه، و أما
منهاج الصالحین (للتبریزی)، ج 2، ص: 9
المسجلات فلا بأس ببیعها و استعمالها.
(مسأله 9): کما یحرم بیع الآلات المذکوره یحرم عملها
، و أخذ الاجره علیها، بل یجب إعدامها علی الأحوط و لو بتغییر هیئتها، و یجوز بیع مادتها من الخشب و النحاس و الحدید بعد تغییر هیئتها بل قبله، لکن لا یجوز دفعها إلی المشتری، إلّا مع الوثوق بأن المشتری یغیرها، أما مع عدم الوثوق بذلک، فالظاهر جواز البیع و إن أثم بترک التغییر مع انحصار الفائده فی الحرام، أما إذا کانت لها فائده و لو قلیله لم یجب تغییرها.
(مسأله 10): تحرم و لا تصح المعامله بالدراهم الخارجه عن السکه المعموله لأجل غش الناس
، فلا یجوز جعلها عوضاً أو معوضاً عنه فی المعامله مع جهل من تدفع إلیه، أما مع علمه ففیه إشکال، و الأظهر الجواز، بل الظاهر جواز دفع الظالم بها من دون إعلامه بأنها مغشوشه، و فی وجوب کسرها إشکال، و الأظهر عدمه.
(مسأله 11): یجوز بیع السباع، کالهر و الأسد و الذئب و نحوها
إذا کانت لها منفعه محلله معتد بها، و کذا یجوز بیع الحشرات و المسوخات- إذا کانت کذلک کالعلق الذی یمص الدم ودود القز و نحل العسل و الفیل، أما إذا لم تکن لها منفعه محلله، فلا یجوز بیعها و لا یصح علی الأظهر.
(مسأله 12): المراد بالمنفعه المحلله المجوزه للبیع الفائده المحلله المحتاج إلیها حاجه کثیره غالباً
الباعثه علی تنافس العقلاء علی اقتناء العین سواء أ کانت الحاجه إلیها فی حال الاختیار أم فی حال الاضطرار کالأدویه و العقاقیر المحتاج إلیها للتداوی.
(مسأله 13): المشهور المنع عن بیع أوانی الذهب و الفضه للتزیین أو لمجرد الاقتناء
، و الأقوی الجواز، و إنما یحرم استعمالها کما مر.
(مسأله 14): یحرم و لا یصح بیع المصحف الشریف علی الکافر
علی الأحوط،
منهاج الصالحین (للتبریزی)، ج 2، ص: 10
و کذا یحرم تمکینه منه إلّا إذا کان تمکینه لإرشاده و هدایته أو لغایه صحیحه اخری فلا بأس به حینئذ، و الأحوط استحباباً الاجتناب عن بیعه علی المسلم فإذا اریدت المعاوضه علیه فلتجعل المعاوضه علی الغلاف و نحوه، أو تکون المعاوضه بنحو الهبه المشروطه بعوض، و أما الکتب المشتمله علی الآیات و الأدعیه و أسماء اللّٰه تعالی فالظاهر جواز بیعها علی الکافر، فضلًا عن المسلم، و کذا کتب أحادیث المعصومین علیهم السلام کما یجوز تمکینه منها.
(مسأله 15): یحرم بیع العنب أو التمر لیعمل خمراً
، أو الخشب- مثلًا لیعمل صنماً، أو آله لهو، أو نحو ذلک سواء أ کان تواطؤهما علی ذلک فی ضمن العقد أم فی خارجه، و إذا باع و اشترط الحرام صح البیع و فسد الشرط، و کذا تحرم و لا تصح إجاره المساکن لتباع فیها الخمر، أو تحرز فیها، أو یعمل فیها شی ء من المحرمات، و کذا تحرم و لا تصح إجاره السفن أو الدواب أو غیرها لحمل الخمر، و الثمن و الاجره فی ذلک محرمان هذا إذا کان متعلق الإجاره هی المنفعه المحرّمه و أمّا إذا کان المتعلق نفس المنفعه و لکن شرط علی المستأجر استیفاؤها بإحراز الخمر و نحوه فالباطل هو الشرط دون الإجاره و أما بیع العنب ممن یعلم أنه یعمله خمراً، أو إجاره السکن ممن یعلم أنه یحرز فیه الخمر، أو یعمل بها شیئاً من المحرمات من دون تواطئهما علی ذلک فی عقد البیع أو الإجاره أو قبله، فقیل إنه حرام، و هو أحوط، و الأظهر الجواز.
(مسأله 16): یحرم علی الأحوط تصویر ذوات الأرواح من الإنسان و الحیوان
إذا کانت مجسمه، و یحرم أخذ الاجره علیه، أما تصویر غیر المجسم أو غیر ذوات الأرواح، کالشجر و غیره فلا بأس به، و یجوز أخذ الاجره علیه، کما لا بأس بالتصویر الفوتغرافی المتعارف فی عصرنا، و مثله تصویر بعض البدن کالرأس و الرجل و نحوهما، مما لا یعد تصویراً ناقصاً، أما إذا کان کذلک، مثل تصویر شخص مقطوع الرأس ففیه إشکال، أما لو کان تصویراً له علی هیئه خاصه مثل: تصویره جالسا أو
منهاج الصالحین (للتبریزی)، ج 2، ص: 11
واضعاً یدیه خلفه أو نحو ذلک مما یعد تصویراً تامّاً فالظاهر هو الحرمه بل الأمر کذلک فیما إذا کانت الصوره ناقصه، و لکن النقص لا